قلت: قال الهيثمي في مجمع الزوائد (ج2ص 219): رواه الطبراني في الكبير وعطاء لم يسمع من ابن مسعود وبقية رجالة ثقات.

وقال الطبراني أيضاً (ج9 ص330): حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يكره الكلام إذا صلى ركعتي الفجر.

قلت: الأثر أيضاً منقطع قتادة لم يسمع من ابن مسعود.

باب على أي جنب يضطجع

الأحاديث الواردة في هذا الباب كما سبقت تدل على أن الاضطجاع يكون على الشق الأيمن.

وقد قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (ج3 ص44): ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن ومن أطلق، قال يختص ذلك بالقادر، وأما غيره فهل يسقط الطلب أو يوميء بالاضطجاع أو يضطجع على الأيسر؟ لم أقف فيه على نقل إلا أن ابن حزم قال: يومئ ولا يضطجع على الأيسر أصلاً ا. هـ.

انظر أيضاً ((المحلى)) لابن حزم (ج3 ص 196) و ((نيل الأوطار)) للشوكاني (ج3 ص 27).

حيث مال إلى ما ذهب إليه ابن حزم وهو أنه يضطجع على شقه الأيمن ولا يحصل المشروع إلا به قال ولا شك في ذلك مع القدرة. وأما مع التعذر فهل يحصل المشروع بالاضطجاع على الأيسر؟ بل يشير إلى الاضطجاع على الشق الأيمن قال: وجزم به ابن حزم وهو الظاهر.

قال أبو عبد الرحمن: وهو الحق إن شاء الله.

باب في الحكمة في جعل الاضطجاع على الشق الأيمن

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ((زاد المعاد)) (ج1 ص 83): وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سر وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر استثقل نوماً، لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب وطلبه مستقره وميله إليه، ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام، وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل في نومه فينام عن قيام الليل فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب وعل الجانب الأيسر أنفع للبدن. والله أعلم.

قلت: وذكر الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) (ج3 ص 43) نحو هذا، وكذا المناوى في ((فيض القدير)) (ج 1 ص390) وزاد: ولأنه كان يحب التيامن في شأنه كله , والشوكاني في ((النيل)).

خاتمة

وبعد ما قرأت هذا البحث تبين لك مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر ونلخص هنا هذا البحث كما يلي:

1 - أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مشروع.

2 - أن هذا الاضطجاع سنة وليس بواجب.

3 - شذوذ رواية مالك عن الزهري في رواية الاضطجاع بعد الوتر وهم يرونها بعد ركعتي الفجر.

4 - أنه كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضجعتان. الأولى بعد قيام الليل، الثانية بعد ركعتي الفجر، كما في حديث ابن عباس أو بعد الركعتين التي بعد قيام الليل كما في حديث عائشة لأنه كان يصليها أحياناً.

5 - أن الأمر بالاضطجاع شاذ غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هو من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش وفيها مقال.

6 - أن الاضطجاع تابع لركعتي الفجر فإن صليت في البيت فيضطجع في البيت، وإن صليت في المسجد كانت فيه، وليست بدعة.

7 - أن الاضطجاع يكون على الشق الأيمن، وإن لم يستطع فيوميء إيماء.

8 - أن الكلام بعد ركعتي الفجر مباح، ولا دليل لمن منع ذلك.

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

كتبه / أبو عبد الرحمن عقيل بن محمدبن زيد

اليمني الحُجَري المقطري

ـ[ابو عبادة]ــــــــ[16 - 03 - 10, 12:23 ص]ـ

باب المصححون لحديث أبي هريرة في الأمر بالاضطجاع

تقدم أن صححه الترمذي والنووي وزكريا الأنصاري صاحب ((فتح العلام)) وتبعهما الشيخ أحمد شاكر وأيضاً ابن حزم كما سبق، وممن صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان حيث أخرجاه في صحيحيهما وهما ممن اشترط الصحة.

ابن حجر في ((فتح الباري)) (ج3 ص 44) فقال: والحق أنه تقوم به الحجة.

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في ((نيل الأوطار)) (ج3 ص 26): إذا عرفت الكلام في الاضطجاع تبين لك مشروعيته وعلمت بما أسلفنا لك من أن تركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعارض الأمر للأمة الخاص بهم ولاح لك قوة القول بالوجوب.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015