وأخرجه ابن ماجة في كتاب الإقامة (ج1 ص 378)، باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر، من طريق عبد الرحمن ابن اسحاق عن الزهري به.
وأخرجه أحمد في ((مسنده)) (ج6 ص 74، 83، 85، 248)، من طريق ابن أبي ذئب والأوزاعي ويونس عن الزهري به.
وأخرجه البيهقي في ((سننه الكبرى)) (ج3 ص44)، من طريق معمر عن الزهري به.
وأخرجه عبد الرزاق في ((مصنفه)) (ج3ص43)، من طريق معمر عن الزهري به , وأخرجه الدارمي (ج1 ص 373)، من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري به.
وأخرجه أبو داود الطيالسي في ((مسنده)) (منحة المعبود) (ج1 ص114 - 115)، من طريق عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري به.
قلت: فمن هذا الحديث يتبين لنا أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فصل في أقوال العلماء في حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
1 - قال الإمام الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (ج3 ص25): اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال:
الأول: أنه مشروع على سبيل الاستحباب.
الثاني: أن الاضطجاع بعدهما واجب مفترض.
الثالث: أن ذلك مكروه وبدعة.
الرابع: أنه خلاف الأولى.
الخامس: التفرقة بين من يقوم بالليل، فيستحب له ذلك للاستراحة، وبين غيره فلا يشرع له.
السادس: أن الاضطجاع ليس مقصوداً لذاته، وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة.
قلت: والأول هو الصواب إن شاء الله وذكر غير هذه الستة صاحب ((إعلام أهل العصر)) فراجعه إن شئت.
2 - رجح الصنعاني في ((سبل السلام)) أنها سنة وكذا ابن حجر في ((فتح الباري)) والشوكاني في ((النيل)).
3 - قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في ((المجموع)) (ج3 ص482):
4 - السنة أن يضطجع على شقه الأيمن بعد صلاة سنة الفجر، ولا يترك الاضطجاع ما أمكنه.
قال: وقد نقل القاضي عياض في (شرح مسلم) استحباب الاضطجاع بعد سنة الفجر عن الشافعي وأصحابه، ثم أنكر عليهم، وقال: قال مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة: ليس هو سنة، بل سموه بدعة، واستدل بأن أحاديث عائشة في بعضها الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، بعد صلاة الليل، وفي بعضها بعد ركعتي الفجر، وفي حديث ابن عباس قبل ركعتي الفجر. فدل على أنها لم تكن مقصودة وهذا الذي قاله مردود بحديث أبي هريرة الصريح في الأمر بها. وكونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اضطجع في بعض الأوقات، أو أكثرها، أو كلها بعد صلاة الليل، لا يمنع أن يضطجع أيضاً بعد ركعتي الفجر، وقد صح اضطجاعه بعدهما، وأمر به، فتعين المصير إليه، ويكون سنة وتركه يجوز جمعاً بين الأدلة.
قلت: أما حديث أبي هريرة في الأمر بالاضطجاع , فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
رد الشوكاني على القاضي عياض:
ولقد رد الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (ج3 ص26) على القاضي عياض عند أن قال: رواية الاضطجاع مرجوحة ــ يعني بعد ركعتي الفجر ــ فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما:
ويجاب عن ذلك بأنا لا نسلم أرجحية رواية الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر على رواية الاضطجاع بعدهما بل رواية الاضطجاع بعدهما أرجح , إلى أن ذكر كلام البيهقي بأن مالكاً شذ عن أصحاب الزهرى في ذكر الضجعة بعد صلاة الليل اهـ مختصراً.
4 - وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه ((المغني)) (ج2 ص127)
ويستحيب أن يضطجع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن، إلى أن قال: واتباع النبي في قوله وفعله أولى من إتباع من خالفه كائناً من كان ا. هـ.
5ــ قال ابن القيم في كتابه القيم ((زاد المعاد)) (ج1ص82): وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن. هذا الذي ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها.
6 ــ قال العلامة أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في كتابه ((إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر)) (ص53)
ويسن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن سواء كان له تهجد بالليل أم لا. وهذا هو الحق ا. هـ.
قلت: وبه نقول.
باب بيان شذوذ رواية مالك عن الزهرى
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب صلاة المسافرين من ((صحيحه)):
¥