ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 10:09 م]ـ
تنبيه أهل العصر بما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 1 - 3 / للشيخ عقيل المقطري اليماني
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد: فإن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر من المسائل التي اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة ستراها في صفحات هذا البحث. فمنهم من قال ببدعيتها، ومنهم من قال بأنها سنة .... إلى آخر تلك الأقوال.
فعزمت متوكلاً على الله أن أبحث في هذه المسألة، لاسيما وهي من المسائل الخلافية بين أهل السنة، خصوصاً المعاصرين متوخياً الأدلة الشرعية في ذلك , والنظر في ذلك الخلاف الذي حصل بين أهل العلم , ولقد جمعت بين الأدلة على حسب ما تقتضيه قواعد مصطلح الحديث، وتحريت الحق في ذلك.
ثم إن هذا البحث جمع ما تشتت من الأدلة الشرعية، وأقوال أهل العلم في كتبهم في هذه المسألة , وأصبحت هذه المسألة سهلة المتناول بين المسلمين، وسميت هذه الرسالة ((تنبيه أهل العصر بما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر)).
وجعلتها من مقدمة وعشرة أبواب وفصل وخاتمة ثم قائمة للمراجع وفهرس.
والأبواب هي:
1 - باب حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.
2 - فصل في أقوال العلماء في حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.
3 - باب بيان شذوذ رواية مالك عن الزهري.
4 - باب الاضطجاع سنة وليس بواجب , وفيه بيان ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للركعتين بعد الوتر، والاضطجاع بعد الوتر وبعد الركعتين.
5 - باب الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وبيان شذوذ حديث أبي هريرة بالأمر به.
6 - باب المصححون لحديث أبي هريرة.
7 - باب في أدلة المانعين للاضطجاع والقائلين ببدعيته.
8 - باب هل الاضطجاع في المسجد بدعة.
9 - باب الحديث بعد ركعتي الفجر.
10 - باب على أي جنب يضطجع.
11 - باب في الحكمة من جعل الاضطجاع على الشق الأيمن.
هذا ولقد كتب العلامة شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله تعالى في كتابه ((إعلام أهل العصر في أحكام ركعتي الفجر)) حول هذا، ولكنه لم يستكمل البحث، ولم يعطِ الموضوع حقه.
فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعاً بهذا البحث وأن يجعله سبباً لتبصير المسلمين بهذه السنة وبحكمها، وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم. وأسأله عز وجل أن يزيدنا علماً وفهماً، وأن يسدد خطانا، وأن يجعلنا من العاملين بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على نهج سلفنا الصالح رضي الله عنهم آمين اللهم آمين.
كتبه / أبو عبد الرحمن عقيل بن محمد بن زيد اليمني والحُجَري المقطري
14 رجب 1407هـ
باب حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.
قال الإمام البخاري (1) رحمه الله تعالى باب من انتظر الإقامة:
حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
قلت: والمراد بالأولى الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت، وهو أول باعتبار الإقامة، وثانٍ باعتبار الأذان الذي قبل الفجر. اهـ قاله الحافظ في ((الفتح)).
وأخرجه في كتاب الوتر (2)، باب ما جاء في الوتر , وفي كتاب التهجد باب طول السجود (3). وفي قيام الليل (4)، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، من طريق أبي الأسود عن عروة عن عائشة , وفي كتاب الدعوات (5)، باب الضجع على الشق الأيمن، من طريق معمر عن الزهري , وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (6)، من طريق عمرو بن الحارث عن الزهري به.
وأخرجه الترمذي في ((جامعه)) (ج2 ص 282)، باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.
وأخرجه النسائي في ((سننه)) (ج2 ص30)، كتاب الأذان، باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، من طريق ابن أبي ذئب ويونس وعمرو بن الحارث عن الزهري به.
¥