وهشام المذكور في الإسناد هو ابن أبي عبد الله الدَّستوائي ثقة خرج له الجماعة , أما عطاء فقد سبق عن الطبراني قوله: يقال هذا عطاء بن السائب , وذهب المزي إلى أنه عطاء بن أبي رباح كما في التحفة (2/ 333) , والعجيب أنه لم يذكر في تهذيب الكمال أن هشاماً الدستوائي يروي عن عطاء بن أبي رباح ولم يذكر هشاماً في الرواة عن عطاء وقال ابن حجر كما في حاشية ((ل)) على التحفة (2/ 333): ذكر شيخنا ـ الحافظ العراقي ـ أن النسائي قال في الوليمة: إن عطاء هذا هو ابن دينار مديني. اهـ
قلت: يعني في السنن الكبرى فإنه خرجه في كتاب الوليمة , وليس في النسختين المطبوعتين ما ذكره العراقي, ولعله في بعض النسخ وعطاء بن دينار ذكر النسائي كما سبق أنه مديني , وهو مجهول لايعرف وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث من رواية عطاء بن عجلان عن أبي الزبير عن جابر وقال: غريب من حديث عطاء تفرد به المعلى بن هلال عنه. ـ أطراف الغرائب والأفراد ـ (2/ 416و417) وروى أبو يعلى ـ المقصد العلي ـ (1/ 102) , وابن عدي (2/ 243) والعقيلي (1/ 312) من طريق حماد بن شعيب عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله e أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر.
قال ابن عدي: هذا الحديث ليس يرويه بهذا اللفظ أن يدخل الماء غير أبي الزبير , وعن أبي الزبير غير حماد بن شعيب وقال العقيلي: لا يتابعه عليه إلا من هو دونه ومثله.
قلت: توبع عليه كما عند الحاكم (1/ 163) من طريق الحسن بن بشر الهمداني ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر به والحسن ليس ممن يعتمد عليه خصوصاً في زهير فقد قال الإمام أحمد: روى عن زهير أشياء مناكير.
وبالجملة فحديث جابر ليس ممن يعتمد عليه لتصريح النسائي بأن عطاء المذكور هو ابن دينار وأنه مديني وهو مجهول لا يعرف ولاعبرة بمخالفة المزي.
أما ما ذكره الطبراني فإنه لم ينسبه لأحد وإنما قال: يقال ولا نعلم من هذا القائل , والله أعلم.
الحديث الرابع
روى الحاكم (4/ 288) ,و البيهقي في الشعب (6/ 155) من طريق محمد بن إسحاق عن ابن طاوس وأيوب السختياني كلاهما عن طاوس عن ابن عباس y قال: قال رسول الله e (( اتقوا بيتاً يقال له الحمام)) قالوا يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض. قال: ((فمن دخله فليستتر)) هاكذا رواه محمد بن إسحاق , وخالفه الثوري كما عند عبد الرزاق (1/ 290) , وابن عيينة كما عند البيهقي في الشعب (6/ 155) روياه عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي e مرسلاً , ورواه حماد بن زيد كما عند البيهقي في الشعب (6/ 155) عن أيوب السختياني عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي e مرسلاً قال البيهقي: وهو المحفوظ. وقال البزار: هذا رواه الناس عن طاوس مرسلاً ـ مختصر زائد البزار ـ (1/ 184).
الحديث الخامس
روى أبو داود (4011) , وابن ماجه (3748) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو أن النبي e قال: ((إنها ستفتح لكم أرض العجم , وستجدون فيها بيوتاً يقال لها: الحمامات فلا يدخلنها الرجال ألا بإزار , وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء))
وعبد الرحمن بن زياد قال عنه الإمام أحمد: ليس بشيء , وقال مرة: منكر الحديث , وقال علي بن المديني: كان أصحابنا يضعفونه , وأنكر أصحابنا عليه أحاديث , تفرد بها لاتعرف , وقال أبو زرعة: ليس بالقوي , وقال النسائي: ضعيف ,0وقال ابن عدي: وعامة حديثه لا يتابع عليه , وقال ابن معين: ضعيف , وقال مرة: ليس به باس وهو ضعيف وقال يعقوب بن سفيان: لابأس به , وفي حديثه ضعف. وعبد الرحمن بن رافع هو التنوخي قال البخاري: في حديثه مناكير وذكره أو زرعة في أسامي الضعفاء.
قلت: ومما يدل على نكارة هذا الحديث مارواه ابن أبي شيبة (1/ 102) عن عبد الله بن عمر وأنه كان يغتسل من الحمام ورجالة ثقات وسيأتي إن شاء الله
الحديث السادس
عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله e قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت , ومن كان يؤمن بالله اليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام)).
رواه ابن حبان (5597) ,و البيهقي في السنن الكبرى (7/ 309) وفي الشعب
¥