وقد روى حديث عائشة هذا من وجه آخر حيث رواه يزيد بن أبي زياد عن عطاء عن عائشة كما عند أحمد (6/ 267) , ويزيد قال عنه شعبة: كان رفاَّعاً , وقال الإمام أحمد: لم يكن بالحافظ , وقال في موضع آخر حديثه ليس بذاك. وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه وقال مرة أخرى:ليس بالقوي , وقال أيضاً: ضعيف الحديث , وقال النسائي وأبو حاتم: ليس بالقوي , وقال أبو زرعة: لين يكتب حديثه ولا يحتج به , وقال الدارقطني: ضعيف يخطئ كثيراً , ويتلقن إذا لقن.
قلت: وقد خولف في متنه فقد رواه يحيى بن أبي حية كما عند البيهقي في شعب الإيمان
(7772) عن عطاء عن عائشة أن النبي eقال ((بئس البيت الحمام بيت لا يستر وماء لا يطهر)) قال يزيد بن هارون: كان أبو جناب ـ يعني يحيى بن أبي حية ـ يحدثنا عن عطاء والضحاك وابن بريدة , فإذا وقفناه نقول: سمعت من فلان هذا الحديث؟ فيقول: لم أسمع منه , إنما أخذت من أصحابنا. وقال الإمام أحمد: أحاديثه أحاديث مناكير , وقال عمر وبن علي الفلاس: متروك الحديث , وقال النسائي: ليس بالقوي , وقال أبو داود: ليس بذاك وقال الفسوي: ضعيف , وكان يدلس , ومما رماه بالتدليس أبو نعيم الفضل بن دكين حيث قال: كان ثقة وكان يدلس وكذلك أبوزرعة حيث قال: صدوق غير أنه كان يدلس. وذكر الدارقطني في الضعفاء , وقال البزار: لم يكن بالقوي
قلت: وعلى كل فالحديثان منكران عن عطاء.
الحديث الثاني
روى الحاكم في المستدرك (4/ 289) والبيهقي في شعب الإيمان (7774) من طريق عمر وبن الحارث عن درَّاج أبي السمح عن السائب أن نسوة دخلن على أم سلمة من أهل حمص قالت: من أصحاب الحمامات. قلن: وبها بأس؟. قالت: سمعت رسول الله eيقول: ((أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها ستره)).
ورواه الإمام أحمد (6/ 301) من طريق ابن لهيعة عن دراج به وليس عنده قول أم سلمة: من أصحاب الحمامات.
ودراج قال عنه الإمام أحمد: حديثه منكر , وقال مرة: أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف , وقال النسائي: ليس بالقوي وقال مرة: منكر الحديث , وقال أبو حاتم: في حديثه ضعف وقال الدارقطني: متروك , وقال مرة: ضعيف. وقال ابن معين: ثقة وقال أبو داود: أحاديثه مستقيمة إلا ماكان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد
والسائب مولى أم سلمة لم يذكروا له رواياً غير دراج ولا يعرف له إلا هذا الحديث فهو مجهول.
الحديث الثالث
روى الحاكم (4/ 288) قال: ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا محمد بن عبد السلام والحسين بن محمد القباني وإبراهيم بن أبي طالب قالوا: ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ معاذ بن هشام ثنى أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله e:(( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر))
ورواه الطبراني في الأوسط (8214) قال: ثنا موسى بن هارون نا إسحاق بن راهويه أنا معاذ بن هشام به ثم قال الطبراني عقبه: يقال: هذا عطاء بن السائب والله أعلم. ولم يروه عن عطاء إلا هشام ولا عن هشام إلا معاذ تفرد به إسحاق.
ورواه النسائي في سننه المسمى بالمجتبى (1/ 198) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بالإسناد السابق بلفظ: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر)) , ورواه في السنن الكبرى (6708) الذي هو أصل السنن الصغرى المسمى بالمجتبى بالإسناد السابق ولكن بلفظ: ((من كن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليه الخمر)) وقال مرة أخرى: ((يشرب عليها الخمر)) وهذا مشكل لأنهم ذكروا أن السنن الصغرى مختصر من الكبرى فعلى هذا كل مافي الصغرى موجود في الكبرى ولا عكس ومع هذا فهذا اللفظ الموجود في الصغرى لا يوجد في الكبرى!. فالله أعلم.
¥