ورواه عند عبد الرزاق (12366) عن رجل، عن مولى لبني هاشم: أنَّ رجلاً ... .
ورواه عند ابن سعد في "الطبقات" وابن منده في "المعرفة" فيما أفاده محقق كتاب " الموضوعات " لابن الجوزي، من طريق عبد الكريم، عن أبي الزبير، عن هشام مولى رسول الله r .
وعلقه ابن الجوزي في "الموضوعات" 2/ 272 ط. الفكر عقب (1279) ط. أضواء السَّلف من طريق عبد الكريم، عن أبي الزبير، عن جابر.
قال ابن الجوزي عقبه: ((وقد رواه عبيد بن عمير، وحسّان بن عطية كلاهما عن رسول الله r مرسلاً، وقد حمله أبو بكر الخلّال على الفجور، ولا يجوز هذا، وإنَّما يحمل على تفريطها في المال لو صح الحديث، قال أحمد بن حَنْبل: هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله r ، ليس له أصل)).
قلت: وقال السندي في "حاشيته على سنن النسائي" 6/ 68: ((وقيل: هو موضوع، ورُدَّ بأنَّه حسن صحيح، ورجال سنده رجال الصحيحين، فلا يلتفت إلى قول من حكم عليه بالوضع، والله تعالى أعلم)).
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح الرواية المرسلة.
فقد أخرج: الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (145) من طريق أبي حفص، قال: فحدثت بهذا الحديث يحيى بن سعيد - يعني: الموصول - فأنكره، وقال: إنَّما هو مرسل عن عبد الله بن عبيد، عن النَّبيِّ r . وقال النَّسائيُّ 6/ 170: ((هذا خطأ والصواب مرسل))، وقال في "الكبرى" عقب (5340): ((هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقويِّ،
وهارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسلَ الحديث، وهارون ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم)).
ومما يقوي الطريق المرسل أيضاً أنَّ الحديث روي مرسلاً من غير طريق حماد بن سلمة.
فقد أخرجه: الشافعي في "مسنده" (1206) بتحقيقي وفي "الأم"، له 5/ 12 وفي ط. الوفاء 6/ 30 (2200)، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (4139) ط. العلمية و (13766) ط. الوعي من طريق سفيان بن عيينة.
وأخرجه: عبد الرزاق (12365) من طريق معمر.
كلاهما: (سفيان، ومعمر) عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد، به مرسلاً.
وقد روي الحديث من طريق آخر عن ابن عباس.
أخرجه: أبو داود (2049)، والنَّسائيُّ 6/ 169 - 170 وفي "الكبرى"، له (5658) ط. العلمية و (5629) ط. الرسالة، والبيهقي 7/ 154 - 155 من طريق الحسين بن حريث المروزي، عن الفضل بن موسى، عن الحسين بن
واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.
قال الدارقطني كما في "أطراف الغرائب والأفراد" (2560): ((تفرد به الحسين بن واقد عنه - يعني: عن عمارة - وتفرد به الفَضْل بن موسى عنه))، وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1620): ((إسناده أصح، وأطلق النوويُّ عليه الصحة))، وقال السيوطي في " اللآلئ " 2/ 171: ((سُئِلَ الحافظُ ابن حجر عن هذا الحديث فأجاب بأنَّه حسن صحيح، قال: ولم يُصِبْ من قال: إنَّه موضوعٌ))، وقال المنذري في "مختصره لسنن أبي داود " (1965): ((ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق
والانفراد)).
قلت: إلا أنَّ الحسين بن واقد مدلسٌ وقد عنعن، قال ابن حجر في "مراتب المدلسين" (8): ((أحد الثقات من أتباع التابعين، وصفه الدارقطني وأبو يعلى الخليلي بالتدليس)).
تبين الآن أنَّ أحاديث الباب ضعيفة، وقد اختلف أهل العلم في تفسير معنى: ((لا ترد يد لامس)) ولاختلافهم في تصحيح الطرق وتضعيفها، قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1620): ((اختلف العلماء في معنى قوله
: ((لا تردُّ يدَ لامسٍ)) فقيل: معناه الفجور وأنَّها لا تمنع ممن يطلب منها الفاحشة وبهذا قال أبو عبيد، والخلاّل، والنَّسائيُّ، وابن الأعرابي، والخَطّابي، والغزالي، والنووي وهو مقتضى استدلال الرافعي به هنا، وقيل: معناه التبذير، وأنَّها لا تمنع أحداً طلب منها شيئاً من مال زوجها، وبهذا قال أحمد، والأصمعي، ومحمد بن ناصر ونقله عن علماء الإسلام، وابن الجوزي وأنْكر على من ذهب إلى الأول، وقيل: والظاهر أنَّ قوله: لا تردُ يدَ لامسٍ أنَّها لا تمنعُ يدهُ ليتلذذَ بلمسها، ولو كنىّ به عن الجماع لعد قاذفاً وأنَّ زوجها فهم من حالها أنَّها لا تمتنع ممنْ أرادَ منها الفاحشة، لا أنَّ ذلك وقع منها)). وقال السِّندي في "حاشيته على سنن النَّسائي" 6/ 67: ((أي
¥