أنَّها مطاوعةٌ لمن

أرادها، وهذا كناية عن الفجور، وقيل: بل هو كناية عن بذلها الطعام، قيل: وهو الأشبه، وقال أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر، ورُدَّ بأنَّه لو كان المراد السخاء لقيل: لا ترد يد ملتمس، إذ السائل يقال له الملتمس لا لامس، وأما اللمس فهو الجماع أو بعض مقدماته، وأيضاً السخاء مندوب إليه فلا تكون المرأةُ معاقبة لأجله مستحقة للفراق))

قلت: وإنني لأعجبُ من أصحاب المذهب الأول الذين فسروا اللمس بالفجور، فإنَّ كلامهم مردود شرعاً وعقلاً. أما شرعاً فلو كان المقصود الفجور، لأقيم الحد على الفاجرة كما هو معروف شرعاً. وأما من حيث العقل: فكيف يقرُ رسولُ اللهِ r وهو الذي] لا ينطق عن الهوى [([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1332837#_ftn5)) لرجل جاء معترفاً بفجور زوجته، والأدهى من ذلك والأَمرّ أنَّ رسولَ اللهِ r قال له: ((أمْسكْهَا)) فكأنَّه بذلك رضي بهذا الفعل، وحاشاه r من ذلك فهذا من المحال عليه r .

قال علي بن أبي طالب t فيما أخرجه: أحمد 1/ 122 بإسناد صحيح: إذا حدثتم عن رسول الله r حديثاً، فظنوا به الذي هو أهياه وأهداه وأتقاه.

انظر: "تحفة الأشراف" 4/ 459 - 460 (5807)، و"التلخيص الحبير" 3/ 484 (1620).

[/ URL]([1]) وهذا المثال يصلح لما وصل فيه الراوي ما حقه الإرسال، ويصلح فيما أخطأ راويه في رفع الموقوف.

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1332837#_ftnref1)([2]) وهو حفص بن عمر: ((صدوق عالم)) " التقريب " (1421).

([3]) جاء في رواية يزيد بن هارون: ((حماد بن سلمة وغيره)).

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1332837#_ftnref3)([4]) تحرف عند النسائي في " الكبرى " ط. العلمية و " المحدّث الفاصل " إلى: ((رباب)).

وانظر " التقريب" (7225).

[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1332837#_ftnref5"]([5]) النجم: 3.

ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[22 - 07 - 10, 04:36 م]ـ

ضعفه الشيخ الحبيب \ أبى إسحاق الحوينى - حفظه الله تعالى - فى أحد دروسه على قناه الناس الفضائيه , فى برنامج فضفه فى الاسئله ..

ـ[القرشي]ــــــــ[25 - 10 - 10, 09:59 ص]ـ

بارك الله فيكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015