وروى الحاكم أبو عبد الله في المستدرك عن أحمد بن حنبل قال اصح ما روى في هذا الباب حديث ثوبان

وعن علي ابن المدينى قال لا أعلم فيها أصح من حديث رافع بن خديج

قال الحاكم قد حكم أحمد لاحد الحديثين بالصحة وعلى للآخر بالصحة

وحكم إسحق بن راهويه لحديث شداد بن أوس بالصحة

ثم روى الحاكم باسناده عن اسحق انه قال في حديث شداد هذا اسناد صحيح تقوم به الحجة قال اسحق وقد صح هذا الحديث بأسانيد وبه نقول

قال الحاكم رضى الله عن اسحق فقد حكم بالصحة لحديث صحته ظاهرة وقال به

.................................................. ..........

- المغني - عبدالله بن قدامه ج 1 ص 579:

قال المروذي: قيل لابي عبد الله ان ابن راهويه يقول: لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته قال ما أجترئ أن أقول هذا، وقال في موضع هذا شذوذ، وهذا

.................................................. ..........

- نيل الأوطار - الشوكاني ج 5 ص 129:

ابن بطال: لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى أالمعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى إلا ما شذ به ابن عباس فقال: يحل من العمرة بالطواف ووافقه ابن راهويه،

.................................................. ..........

- فتح الباري - ابن حجر ج 1 ص 63:

قال إسحاق بن راهويه إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن بن عمر

.................................................. ..........

- فتح الباري - ابن حجر ج 2 ص 312: ((عن السواك))

عن أسحق بن راهويه قال هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامدا بطلت صلاته وعن داود أنه قال وهو واجب لكن ليس شرطا واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به فعند بن ماجة من حديث أبي أمامة مرفوعا تسوكوا

ولأحمد نحوه من حديث العباس وفي الموطأ في أثناء حديث عليكم بالسواك

ولا يثبت شئ منها

وعلى تقدير الصحة فالمنفى في مفهوم حديث الباب الأمر به مقيدا بكل صلاة لا مطلق الأمر ولا يلزم من نفى المقيد نفى المطلق ولا من ثبوت المطلق التكرار

.................................................. ..........

- فتح الباري - ابن حجر ج 3 ص 199:

أن المراد أن الله خلق فيه المعرفة والإنكار فلما أخذ الميثاق من الذرية قالوا جميعا بلى أما أهل السعادة فقالوها طوعا وأما أهل الشقاوة فقالوها كرها

وقال محمد بن نصر سمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى ويرجحه

وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل صحيح فإنه لا يعرف هذا التفصيل عند أخذ الميثاق إلا عن السدي ولم يسنده وكأنه أخذه من الإسرائيليات حكاه ابن القيم عن شيخه

.................................................. ..........

- تفسير القرطبي - القرطبي ج 3 ص 117:

عن إسحاق بن راهويه أنه قال: إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج. إلا أنها لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها. وروى نحوه عن ابن عباس، وهو قول ضعيف، بدليل قول الله تعالى: " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن

.................................................. ..........

- تفسير القرطبي - القرطبي ج 5 ص 238:

قال أبو عمر: وجماعة العلماء على إجازة التيمم بالسباخ إلا إسحاق ابن راهويه.

.................................................. ..........

- تفسير القرطبي - القرطبي ج 11 ص 159:

- ذهب إسحق بن راهويه في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: (من أعتق شركا له في عبد) أن المراد به ذكور العبيد دون إناثهم فلا يكمل على من أعتق شركا في أنثى وهو على خلاف ما ذهب إليه الجمهور من السلف ومن بعدهم فإنهم لم يفرقوا بين الذكر والانثى لان لفظ العبد يراد به الجنس كما قال تعالى: " إن كل من في السموات والارض إلا آتى الرحمن عبدا " فإنه قد يتناول الذكر والانثى من العبيد قطعا. وتمسك إسحق بأنه قد حكى عبدة في المؤنث.

.................................................. ..........

- تفسير القرطبي - القرطبي ج 12 ص 161:

واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد، فقال إسحاق بن راهويه: يضرب كل واحد منهما مائة جلدة.

وروى ذلك عن عمر وعلى، وليس يثبت ذلك عنهما.

وقال عطاء وسفيان الثوري: يؤدبان. وبه قال مالك وأحمد، على قدر مذاهبهم في الادب. قال ابن المنذر: والاكثر ممن رأيناه يرى على من وجد على هذه الحال الادب. وقد مضى

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 06 - 04, 07:34 ص]ـ

بعض هذه الأمثلة تبين تساهل إسحاق، لكن بعضها من الممكن حمله على أن من مذهبه الاحتجاج بالحديث الضعيف، كما هي حال الكثير من المحدثين كأبي داود، وقيل أحمد (وفي هذا نزاع). والإمام إسحاق لعله اشتهر في زمانه بالفقه أكثر من الحديث (وإن كان ثقة ثبتا فيه)، والله أعلم.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015