ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 06 - 04, 04:27 م]ـ
اسحاق بن ابراهيم الحنظلي رحمه الله
أحد أئمة هذا الشأن وصاحب مذهب مستقل
لكن المتأمل في منهج إسحاق بن إبراهيم الحنظلي
يجد نوع تساهل مقارنة بمذاهب الأئمة
في العلل لابن أبي حاتم
(410 سأل احمد بن سلمة أبي عن حديث في اول كتاب جامع اسحاق بن راهوية
قال اسحاق واذا اراد ان يجمع بين سبحانك اللهم وبين وجهت وجهي أحب الي لما يرويه المصريون حديثا عن الليث ابن سعد عن سعيد بن يزيد عن الاعرج عن عبيد الله بن أبي رافع علي بن أبي طالب عن النبي قال أبي هذا حديث باطل موضوع لا أصل له أرى أن هذا الحديث من رواية خالد بن القسم المدايني وكان المدايني خرج إلى مصر فسمع من الليث فرجع الى المداين فسمعوا منه الناس فكان يوصل المراسيل ويضع لها أسانيد فخرج رجل من أهل الحديث الى مصر في تجارة فكتب كتب الليث هناك وكان يقال له محمد بن حماد الكزو يعني القرع ثم جاء بها الى بغداد فعارضوا بتلك الاحاديث فبان لهم أن أحاديث خالد مفتعلة
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 06 - 04, 04:30 م]ـ
2 - 2 - قال إسحاق الكوسج: قلت صلاة التسبيح ما ترى فيها؟
قال أحمد: ما أدري، ليس فيها حديث يثبت.
قال إسحاق - يعني ابن راهويه -: لا أرى بأسا أن يستعمل صلاة التسبيح على ما قد جاء أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر العباس بذلك؛ لأنه يروى من أوجه مرسلا، و إن بعضهم قد أسنده و يشد بعضهم بعضا، و قد ذكر فيه من الفضل ما ذكر) مسائل أحمد و إسحاق للكوسج رقم 3309 - ط الهجرة
منقول من فوائد الشيخ أبي تيمية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=6445&perpage=15&pagenumber=3
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 06 - 04, 04:44 م]ـ
وكذا في مسألة مسح الرجل وجهه
كما في كتاب الوتر لمحمد بن نصر المروزي
http://www.sonnh.com/Hadith.aspx?Type=S&HadithIعز وجل=255686
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 06 - 04, 05:00 م]ـ
وفي شرح ابن رجب
(وروى حرب الكرماني: ثنا إسحاق - هو: ابن راهويه-: ثنا سويد بن
عبد العزيز، عن أبي جبيرة زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن
عمر، قال: أصاب الناس الثلج على عهد عمر بن الخطاب، فبسط بساطا ثم صلى
عليه، وقال: أن الثلج لا يتيمم به، ولا يصلي عليه.
واحتج إسحاق بهذا الحديث.
وإسناده ضعيف؛ فإن زيد بن جبيرة وسويد بن عبد العزيز ضعيفان.
انتهى
واحسب ان ابن ابي عاصم ايضا ممن كان يحتج بسويد بن عبد العزيز
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 06 - 04, 05:04 م]ـ
وأحسب ان اسحاق قد احتج بحديث لطلحة بن يحيى
وانظر التمهيد لابن عبد البر
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 06 - 04, 02:53 م]ـ
أحسنت بارك الله فيك وحفظك
ولعلي أذكر بعض الفوائد حول هذا الموضوع بإذن الله تعالى
ومنها قول الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (7/ 110)
((وجعله إسحاق دليلاً على أن القراءة لا تجب إلا في ثلاث ركعاتٍ من الصلاة.
ولازم هذا: أنه لو أدرك الركوع في ركعةٍ من الصبح أنه لا يعتد بها؛ لأنه فاتته القراءة في نصف الصلاة.
وهذا التفصيل محدث مخالف الإجماع.)) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[04 - 06 - 04, 06:40 م]ـ
وفي إغاثة اللهفان ج: 1 ص: 69
ولقد سئل إسحاق بن راهويه عن مسألة فأجاب فقيل له إن أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل ذلك فقال ما ظننت أن أحدا يوافقني عليها.
وينظر زاد المعاد (5/ 429 - 430)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 06 - 04, 02:11 ص]ـ
وهذه بعض الفوائد وإن كام بعضها متعلق بالمسائل الفقهية إلا أنها تفيد في هذا البحث
- المجموع - محيى الدين النووي ج 6 ص 350:
وعن شداد بن أوس " أتى رسول الله صلي الله عليه وسلم على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدى لثمان عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم " رواه أبو داود والنساثى وابن ماجه بأسانيد صحيحة وعن رافع به خديج عن النبي صلي الله عليه وسلم قال " أفطر الحاجم والمحجوم "
رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابى هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم مثله
وعن أبى موسى عن النبي صلي الله عليه وسلم مثله رواة الحاكم في المستدرك وقال هو صحيح
ثم روى عن على بن المدينى انه قال هو صحيح
¥