8 - إذا كان في الحديث علل بين تلك العلل وفندها سواء كانت في الإسناد أو المتن. انظر حديث أبي بردة بن نيار ص 21، 22 وحديث أبي مسعود ص 25، 26 وحديث أبي هريرة ص 58.
9 - يحكم أحياناً على السند. انظر حديث عائشة ص 48 قال (وروى عن عائشة بإسناد ضعيف). وقوله في حديث ابن عمر ص 49 (وذلك من وجه ضعيف) وقوله في حديث أنس ص 59 (فهو حديث جيد الإسناد) وقوله في حديث البراء ص 64 (وهذا إسناد ليس بالقوي).
10 - الرجال عنده يعرفون بالحق، وليس الحق يعرف بالرجال وهذه القاعدة يؤكد عليها في رده على الذين يحتجون بأفعال قوم ليس لهم مستند ولا دليل شرعي، ولما انتهى -رحمه اللّه- من الرد على الذين قالوا بإباحة النبيذ المسكر قال: ص 43: (فإذا لم يبق لهم حجة من الأحاديث قالوا فقد شربه فلان وفلان) ثم ضرب أمثلة يذكر بعض الأعيان الذين قالوا أقوالاً وخالفتهم الأمة في ذلك مثل أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود رضي اللّه عنهم أجمعين، وغيرهم من الأصحاب الأخيار. انظر ص 44، 45.
11 - يحتكم الأثرم -رحمه اللّه تعالى- إلى الرواية الصحيحة عند الخلاف، ويقدمها على الفتيا، وقرر هذا عند مسألة الشرب في الظروف عندما ذكر النهي أولاً ثم الرخصة، ثم النهى ثم قال (فرجع الأمر إلى النهي، وبيان ذلك في الرواية) ثم ذكر حديث علي وأنس رضي اللّه عنهما في تحريم ذلك انظر ص 50.
12 - يذكر في الباب حديث الأصل، ثم يتبعه بذكر الشواهد والمتابعات باختصار.
فمن الشواهد ما ذكره في باب الشراب قائماً ص 55 ذكر حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائماً ثم ذكر له شاهداً من حديث علي رضي اللّه عنه بدون ذكر متنه بل قال "مثله " انظر ص 55 وكذلك في باب الشرب من فيّ السقاء ص 62 ذكر حديث أبي سعيد مرفوعاً، ثم شاهداً له حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أمثلة. انظر ص 62 وفي باب الركاز يوجد ص 116.
13 - يقبل الرواية ممن هو دون الثبت لمخالفة الثبت في روايته للأصل وموافقة رواية من هو دونه للأصل، ثم ذكر أمثلة على ذلك ثم قرر أن هذا ليس في كل شيء بقوله (وليس ذلك في كل شيء) انظر ص60.
14 - يذكر أحياناً الاختيار له، أو توجيهه للأحاديث، ثم يفند بعد ذلك الأحاديث المخالفة ببيان ما فيها من العلل. انظر ص 63، 67 أحياناً لما يذكر اختياره، يتبعه بذكر الشواهد له من الأحاديث، وأقوال أهل العلم. انظر ص 73، 76، 120 وأحياناً يذكر وجوهاً متعددة في توجيه الأحاديث والجمع بينها، ثم يختار بعد ذلك أحدها ويدلل على ذلك. انظر ص ... وأحياناً يوجه تلك الأحاديث بدون أن يذكر اختيارًا له لتساوي الأمرين عنده. انظر البند رقم 16.
15 - يرجح أحياناً بين الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف بصحة أحدهما على الآخر ففي ص 68 قال (وحديث فليح أصحهما إسناداً) وأحياناً يقول (وأثبت ما روى في هذا الحديث الأول انظر ص 82 وفى ص 101 يقول: (وهذا أثبت الإسنادين) وفي ص 117 يقول (وتلك الأحاديث أثبت).
وربما أيد قوله بما عليه الأئمة ويقصد بهم الخلفاء الراشدين لأنه مثل بعمر رضي اللّه عنه. انظر ص 82.
16 - يذكر الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف والتعارض لكنه بعد سوقها وذكرها يوضح أنه لا اختلاف ولا تعارض بينها كما في باب: أي وقت يقاتل العدو ص 76 وباب في الضيافة ص 86 وباب من يجب عليه الحد ص 88، وباب التنفس في الشراب ص في 65 وباب في البداوة ص 121 وباب الكفارة قبل الحنث ص 123.
17 - شدته على أهل البدع والمتأولين النصوص على ما يريدون انظر موقفه منهم في أحاديث طاعة الأئمة ص 90. فقد قرر رحمه اللّه أنهم يأخذون ببعض الأحاديث، ويتركون البعض الآخر، أما أهل السنة فإنهم يعملون بالجميع، ويردون المتشابه منها إلى المحكم انظر ص 94.
18 - يسوق الحديث بالمعنى، وينص على ذلك أحياناً كحديث عمر رضي اللّه عنه ص 127، 99. قال في آخره (معناه).
19 - يقتصر على الشاهد في الحديث فقط ولا يسوقه بتمامه.
20 - يذكر الحديث أحياناً في الباب ثم يتبعه مباشرة بالنقد والتعليل فيسقط الحديث. انظر باب كف الأيدي عن قتال الأئمة ص 96 وانظر حديث المصدقين. ص 99.
21 - يذكر الراوي أحياناً ويوثقه مباشرة، وهذا نادر- كما فعل في أبي عثمان الأنصاري انظر ص 16 ولعله يقصد من ذلك زيادة في توثيق الراوي بناء على أن فيه اختلافاً.
وصف النسخة
¥