أ – أنه قد يسبب أمراضا جسيمة كالسل وفقر الدم وضعف البصر والتوتر العصبي وفقدان القوى الجنسية وأمراض الروماتزم، وينشط إفرازات الغدد التناسلية مما يزيد الحاجة إليه بعد ممارسته ومما يسهل تكون العادة ورسوخها فتصير إلى حالة فسيولوجية جسمية يترتب عليها احتما الإفراط فيها.
ب – القلق النفسي والعقلي والتوهم المرضي وصعوبة التركيز وشرود الذهن والإحساس بالتعاسة والميل إلى الإنطواء والعزلة، والصراع النفسي الذي يحدث بسبب تصارع أمرين: أحدهما: الرغبة في ممارسة الشهوة وتحقيق اللذة وثانيهما تأنيب الضمير ومخالفة القيم وعصيان الدين فيحصل من ذلك إحساس بحقارة النفس وعدم احترامها ..
ج – أنه يؤدي إلى شيوع الرذيله فمن تعود على الاستمناء قد لا يقوم بإشباع الزوجة مما يدعوها في بعض الأحيان مع ضعف الدين إلى الوقوع في الرذيلة.
أما ابن حوم فاستدل على الجواز بما يلي:
1 – عدم ورود نص صحيح يحرم الاستمناء وقد قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) ولم يذكر تحريم الاستمناء في النصوص.
2 - ولما ورد عن بعض الصحابة من آثار أنهم كانوا يفعلون ذلك في غزواتهم ورويت الإباحة عن بعض السلف كالحسن البصري وعمرو بن دينار وزياد أبي العلاء ومجاهد.
وابن حزم استدل للكراهة لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل.
ولابن القيم تفصيل في المسألة فيقول رحمه الله: (إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهة لم يطلقوا التحريم قال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به كره ولم يحرم وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم // رواه البخاري ومسلم وغيرهما // ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه
وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه فأشبه المعتدة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل
قلت وظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأنه أباح له الفطر والإطعام فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولا واحدا فلو اتفق ذلك لمحرم أخرج ماءه ولم يجز له الوطء)
¥