ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 06:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماصحة هذا الحديث و من حسنه من العلماء ... ؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[07 - 10 - 06, 06:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماصحة هذا الحديث و من حسنه من العلماء ... ؟؟؟؟؟؟؟؟
لايصح في هذا الباب شيء، والله أعلم.
وللغماري عبدالله، كتاب ـ غثٌ وسمين ـ في هذه المسألة.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 10 - 06, 07:59 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولاً: لا يصح في هذا الباب شيء ومما ورد في هذا:
1 / حديث (سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول ادخلوا النار مع الداخلين الفاعل والمفعول به والناكح يده وناكح البهيمة وناكح المرأة في دبرها وجامع بين المرأة وابنتها والزاني بحليلة جاره) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4/ 378) من طريق مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك: عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - به، وإسناده ضعيف مسلمة وحسان مجهولان كما قالالحافظ ابن حجر وذكر عن الأزدي أنه ضعف مسلمة قال الحافظ في لسان الميزان (6/ 33): (مسلمة بن جعفر البجلي الأحمسي عن حسان بن حميد عن أنس رضي الله عنه في سب الناكح يده يجهل هو وشيخه وقال الأزدي ضعيف انتهى وفي الثقات لابن حبان مسلمة بن جعفر البجلي الأحمسي من أهل الكوفة روى عن عمرو بن قيس والركين بن الربيع روى عنه عمرو بن محمد العنقزي وأبو غسان النهدي فيحتمل أن يكون هو ثم ظهر أنه هو فقد ذكره بذلك كله البخاري ولم يذكر فيه جرح)
2 / الحديث السابق بنفس اللفظ أخرجه الأصبهاني (الدقاق) في مجلس في رؤية الله (ص 206) من طريق عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو به، وإسناده ضعيف فيه ابن لهيعة وشيخه عبد الرحمن بن زياد ضعيفان.
3 / حديث (أهلك الله عز وجل امه كانوا يعبثون بذكورهم) ذكره في العلل المتناهية (2/ 633) من طريق إسماعيل البصري قال حدثنا ابو جناب الكلبي عن الخلال بن عمير عن ابي سعيد الخدري به.
وإسناده ضعيف إسماعيل البصري مجهول وأبو جناب ضعيف.
وينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 490) برقم (319) التلخيص الحبير (4/ 381)
ثانيا: ما يتعلق بحكم المسألة:
الأقوال في الاستمناء:
أولاً: اتفق الفقهاء على جواز الاستمناء إذا كان بيد الحليلة.
ثانياً: اتفق الفقهاء على جواز الاستمناء إن خشي الوقوع في الزنا.
ثالثا: اتفق الفقهاء على تحريم الاستمناء عن كان بيد أجنبية أو أدخل الجنبي إصبعه في فرج امرأة.
رابعاً: اختلفوا فيما سوى الحالات السابقة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: التحريم وعليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب والحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
القول الثاني الكراهة وهو قول ابن حزم ورواية عن أحمد.
القول الثالث: الإباحة للحاجة وهو قول للحنفية ورواية عند الحنابلة.
واستدلَّ الجمهور بما يلي:
1 – قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)
وجه الاستدلال: أن الله حصر الإباحة بالزوجة وملك اليمين وجعل من تمتع بفرجه في غيرهما عاديا والاستمناء تمتع بالفرج في غير الزوجة وملك اليمين فيحرم.
2 – حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " متفق عليه.
وجه الاستدلال: أنه صلى الله عليه وسلم ارشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل.
3 – الأحاديث المذكورة في أول الكلام وهي احاديث ضعيفة كما سبق.
4 - لأنه مباشرة تفضي إلى قطع النسل فحرمت كاللواط.
5 – ما يحصل بسببه من أضرار ومنها:
¥