وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فهذه أقواله:
(سئل رحمه الله عن الاستمناء
فأجاب أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء وعلى فاعله التعزير وليس مثل الزنا والله أعلم
وسئل رحمه الله تعالى عن الاستمناء هل هو حرام أم لا؟
فأجاب أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين فى مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفى القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه الا به ومثل أن يخاف أن لم يفعله ان يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه والله أعلم
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمنى بيده وبعض الأوقات يلصق وركيه على ذكره وهو يعلم أن ازالة هذا بالصوم لكن يشق عليه؟
فأجاب أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا اثم عليه فيه لكن عليه الغسل اذا أنزل الماء الدافق واما إنزاله باختياره بان يستمنى بيده فهذا حرام عند أكثر العلماء وهو أحد الروايتين عن أحمد بل أظهرهما وفى رواية أنه مكروه لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا ان لم يستمن أو يخاف المرض فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء وقد رخص فى هذه الحال طوائف من السلف والخلف ونهى عنه آخرون والله أعلم.
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى فما يجب عليه؟
فأجاب وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند اكثر الفقهاء مطلقا وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة مثل أن يخاف العنت أو يخاف المرض أو يخاف الزنا فالاستمناء أصلح).
ثم إن الفقهاء تكلموا عن عقوبة من فعل ذلك وجمهورهم يرون أن فاعله يستحق التعزير ولا حد عليه مطلقا.
وبعد كل ما سبق من كلام الأئمة فإنه ينبغي علاج هذه المسألة بشيء من الرفق واللين وعدم المبالغة والتشديد فيها لعدم ورود أدلة صريحة في المسألة فهي مسألة اجتهادية ظنية لا سيما في مناصحة من بلي بذلك ممن بلي بالشبق وقوة الشهوة مع المثيرات للشهوة في هذا الوقت من قنوات فضائية و صور ومجلات وأفلام وانترنت مما يبتلى فيه كثير من المراهقين فيبنغي أن تثار الجوانب الإيمانية في الشخص وحثه على البعد عن مواطن الفتن والشهوات مما ذكرته قبل قليل فإن علم من حاله أن منعه من هذه العادة قد يوقعه في الفاحشة فدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما مطلب شرعي والله الموفق.
ينظر في هذه المسألة:
حاشية ابن عابدين (4/ 27) عمدة القاري (20/ 69) حاشية الطحاوي (1/ 452) أحكام القرآن لابن العربي (3/ 1310) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/ 105) أسهل المدارك (3/ 191) الأم للشافعي (5/ 137، 214) المهذب (3/ 334) فتح الباري (9/ 112) الكافي لابن قدامة (4/ 84) الإنصاف (10/ 252) مجموع فتاوى ابن تيمية (34/ 229) بدائع الفوائد (4/ 96) المحلى (11/ 392 - 393) تحفة الأحوذي (4/ 169) أسس الصحة النفسية للقوصي (ص 442) الطب النفسي المعاصر لأحمد عكاشه (ص 401) التربية الجنسية بين الواقع وعلم النفس والدين لمحمد علم الدين (ص 43)
ـ[أبو سفيان السلفى]ــــــــ[09 - 10 - 06, 04:59 م]ـ
تكميلا للفائدة:
ـ[محمد بن حسن أبو خشبة]ــــــــ[09 - 10 - 06, 05:05 م]ـ
2 / الحديث السابق بنفس اللفظ أخرجه الأصبهاني (الدقاق) في مجلس في رؤية الله (ص 206)
هذا بسب الاعتماد على الموسوعات، وهذا إنما هو أمالي ابن بشران.
ومجلس الرؤية إنما هو 9 أحاديث فقط.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - 10 - 06, 05:37 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[10 - 10 - 06, 07:22 م]ـ
من «ذم اللواط» للهيثم بن خلف الدُّري، بتحقيق أبي المنهال:
73 ـ حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار الطحان، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا مسلمة بن جعفر، عن صالح الأبار، عن أنس، قال: «الناكح نفسه؛ يأتي يوم القيامة ويده حبلى».
ــــــــــــــــــــــــــ
73ـ إسحاق بن منصور لا بأس به.
* وقد خالفه: جميل الراسبي، فرواه: عن مسلمة بن جعفر، عن حسان بن جميل، عن أنس، قال: «يجيء الناكح يده يوم القيامة ويده حبلى».
أخرجه البخاري في «التاريخ»، كما في «شعب الإيمان» للبيهقي (4/ 378).
* وخالفهما: علي بن ثابت الجزري، فرواه عن: مسلمة بن جعفر، عن حسان بن حميد، عن أنس بن مالك، عن النبي ـ ? ـ قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا يجمعهم مع العالمين، ويدخلهم النار أول الداخلين ـ إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا، فمن تاب؛ تاب الله عليه ـ: الناكح يده، والفاعل، والمفعول به، ومدمن الخمر، والضارب أبويه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح بحليلة جاره».
أخرجه الأزدي في «الضعفاء» ـ كما في «التلخيص الحبير» (3/ 188) ـ، والآجري في «تحريم اللواط» (رقم 54 بتحقيقي)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (4/ 378/رقم 5470)، وابن الجوزي في «الواهيات» (2/ 633 /رقم 1046) و «ذم الهوى» (ص 188) من طريق: الحسن بن عرفة ـ وهو في «جزئه» (رقم 41) ـ قال: حدثني علي بن ثابت الجزري، به.
قال البيهقي: «تفرّد به هكذا مسلمة بن جعفر هذا».
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ـ ? ـ، ولا حسان يُعْرَف ولا مسلمة».
وقال ابن كثير: «هذا حديث غريب، وإسناده فيه من لا يُعْرَف؛ لجهالته» (تفسير القرآن العظيم 3/ 239).
وقال ابن حجر: «إسناده ضعيف» (التلخيص الحبير 3/ 188).
قلت: مسلمة بن جعفر، قال الأزدي: «ضعيف» (نقله الذهبي في الميزان 6/ 421).
وقال الذهبي: «يُجْهَل هو، وحسان بن حميد» (الميزان 6/ 421).
والعهدة في هذا الاختلاف على مسلمة بن جعفر.
¥