فلو قرأ هذا الكاتب شروح الحديث الذى يُكذبه لعلم كيف رد العلماء على هذا الاختلاف الظاهرى، و لكن لسوء نيته التى ظاهرها الهجوم على اليهود دون إيثار الحق، حاد عن أقوال العلماء.
قال صاحب (تحفة الأحوذى) (3/ 309): ((وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ: بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. وَلَعَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَهُ أَوَّلَ الْأَمْرِ فِي عِشْرِينَ ثُمَّ اِسْتَزَادَهُ عَشَرَةً. فَرَوَاهُ الرَّاوِي تَارَةً عَلَى مَا كَانَ الرَّهْنُ عَلَيْهِ أَوَّلًا، وَتَارَةً عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ آخِرًا. وَقَالَ فِي الْفَتْحِ: لَعَلَّهُ كَانَ دُونَ الثَّلَاثِينَ فَجُبِرَ الْكَسْرُ تَارَةً وَأُلْقِيَ الْجَبْرُ أُخْرَى اِنْتَهَى)) اهـ الشاملة
أما عن تسائله الاول:
قال ابن حجر (الفتح) (6/ 261) (كتاب فرض الخمس / باب فرض الخمس) الطبعة الاولى من مكتبة الصَّفا – مصر: ((وَزَادَ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَةِ أَبِي الْبُخْتَرِيّ الْمَذْكُورَةِ " وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ " وَهَذَا لَا يُعَارِضُ حَدِيث عَائِشَة " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَدِرْعه مَرْهُونَة عَلَى شَعِير " لِأَنَّهُ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ كَانَ يَدَّخِرُ لِأَهْلِهِ قُوت سَنَتِهِمْ ثُمَّ فِي طُولِ السَّنَةِ يَحْتَاجُ لِمَنْ يَطْرُقُهُ إِلَى إِخْرَاجِ شَيْءٍ مِنْهُ فَيُخْرِجُهُ، فَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُعَوِّضَ مَنْ يَأْخُذُ مِنْهَا عِوَضه، فَلِذَلِكَ اِسْتَدَانَ)) اهـ
فأموال الاعداد للحرب لا تخص النبى صلى الله عليه و سلم بل هى خاصة بالجيش لايحق لأحد أن ينتفع منها فهى خاصة بقوام الأمة.
وقوله أن النبى صلى الله عليه و سلم كان ليس محتاجاً، فقد ذكر ابن سعد {فى (الطبقات) (2/ 237) طبعة دار صادر – بيروت} أن النبى صلى الله عليه و سلم تصدق بستة أو سبعة دنانير كانت عنده.
فانظروا كيف يفترى على رسول الله صلى الله عليه و سلم الكذب!!!!
أما تسائله الثانى:
قال ابن حجر العسقلانى فى (فتح البارى) (5/ 169) (كتاب الرهن / باب الرهن فى الحضر) ح (2508) الطبعة الاولى من مكتبة الصَّفا – مصر:
((قَالَ الْعُلَمَاء: الْحِكْمَةُ فِي عُدُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُعَامَلَة مَيَاسِير الصَّحَابَة إِلَى مُعَامَلَةِ الْيَهُودِ إِمَّا لِبَيَان الْجَوَاز، أَوْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ إِذْ ذَاكَ طَعَام فَاضِل عَنْ حَاجَةِ غَيْرِهِمْ أَوْ خَشِيَ أَنَّهُمْ لَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ ثَمَنًا أَوْ عِوَضًا فَلَمْ يُرِدْ التَّضْيِيق عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ إِذْ ذَاكَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَأَكْثَر مِنْهُ فَلَعَلَّهُ لَمْ يُطْلِعْهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَطْلَعَ عَلَيْهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا بِهِ مِمَّنْ نَقَلَ ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.)) اهـ
و قال الامام النووى فى شرحه لصحيح مسلم (بَاب الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ كَالسَّفَرِ) (5/ 478): ((وَأَمَّا اِشْتِرَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّعَام مِنْ الْيَهُودِيّ وَرَهْنه عِنْده دُون الصَّحَابَة، فَقِيلَ: فَعَلَهُ بَيَانًا لِجَوَازِ ذَلِكَ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ طَعَام فَاضِل عَنْ حَاجَة صَاحِبه إِلَّا عِنْده، وَقِيلَ: لِأَنَّ الصَّحَابَة لَا يَأْخُذُونَ رَهْنه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يَقْبِضُونَ مِنْهُ الثَّمَن، فَعَدَلَ إِلَى مُعَامَلَة الْيَهُودِيّ لِئَلَّا يُضَيِّق عَلَى أَحَد مِنْ أَصْحَابه. وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَاز مُعَامَلَة أَهْل الذِّمَّة وَغَيْرهمْ مِنْ الْكُفَّار إِذَا لَمْ يَتَحَقَّق مَا مَعَهُ، لَكِنْ لَا يَجُوز لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبِيع أَهْل الْحَرْب سِلَاحًا وَآلَة حَرْب، وَلَا مَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ فِي إِقَامَة دِينهمْ، وَلَا بَيْع مُصْحَف، وَلَا الْعَبْد الْمُسْلِم لِكَافِرٍ مُطْلَقًا. وَاللَّهُ أَعْلَم.)) اهـ
¥