وقال الامام الشوكانى فى (نيل الأوطار) (5/ 246) الطبعة الاولى،دار الحديث – مصر: ((وَفِيهَا أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ مُعَامَلَةِ الْكُفَّارِ فِيمَا لَمْ يَتَحَقَّقْ تَحْرِيمُ الْعَيْنِ الْمُتَعَامَلِ فِيهَا وَجَوَازِ رَهْنِ السِّلَاحِ عِنْدَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا عِنْدَ أَهْلِ الْحَرْبِ بِالِاتِّفَاقِ وَجَوَازِ الشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَحْقِيقُ ذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي عُدُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُعَامَلَةِ مَيَاسِيرِ الصَّحَابَةِ إلَى مُعَامَلَةِ الْيَهُودِ إمَّا بَيَانُ الْجَوَازِ، أَوْ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ إذْ ذَاكَ طَعَامٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِمْ أَوْ خَشِيَ أَنَّهُمْ لَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ ثَمَنًا أَوْ عِوَضًا فَلَمْ يُرِدْ التَّضْيِيقَ عَلَيْهِمْ)) اهـ
وقال صاحب (تحفة الأحوذى) (3/ 309): ((قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي عُدُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُعَامَلَةِ مَيَاسِيرِ الصَّحَابَةِ إِلَى مُعَامَلَةِ الْيَهُودِ إِمَّا بَيَانُ الْجَوَازِ أَوْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ إِذْ ذَاكَ طَعَامٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِمْ، أَوْ خُشِيَ أَنَّهُمْ لَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ ثَمَنًا أَوْ عِوَضًا، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ)) اهـ الشاملة
وأغلب ظنى أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل ذلك لابيان الجواز، وحتى ان لم يتبين لنا سبب فهو فى الأصل أمر تعبدى والا هل يستطيع هذا الكاتب أن يُبين لنا لما يُنضح بول الغلام و يُغسل بول الجارية!! كما جاء فى حديث علي رضى الله تعالى عنه مرفوعا: ((بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل)) وقد صححه الشيخ الالبانى فى (ارواء الغليل) و (مشكاة المصابيح) وقد أفاض رحمه الله تعالى -كعادته - فى تخريجه الممتع للحديث.
أما انه سيقول- أى الكاتب – ان هذا من ظلم الاسلام - والعياذ بالله العظيم – فى تفضيله للرجل على المرأة فى كل شئ. أم انه ليس من حزب المرأة ......
وأما عن تسائله الثالث:
برغم ان سداد الدين عندى غير معروف - أقصد لا أدرى هل الصحابة رضى الله تعالى عنهم سددوا دين رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد موته أم لا؟ - ولكنى أتسائل هل نُكذب فعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعدم سداد الصحابة للدين، أنَّى يكون هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أما بالنسبة لشبهة أموال اليهود و انها مليئة بأموال الخمور وغيرها من المحرمات:
قال ابن بطال فى شرحه للبخارى (6/ 54): ((وأما الذين أجازوا ذلك، فروى عن ابن مسعود أن رجلا سأله فقال: إن لى جارًا لا يتورع من أكل الربا، ولا من أخذ ما لا يصلح، وهو يدعونا إلى طعامه، وتكون لنا الحاجة فنستقرضه؟ فقال: أجبه إلى طعامه واستقرضه، فلك المهنأ وعليه المأثم، وسئل ابن عمر عن أكل طعام من يأكل الربا فأجازه، وسئل النخعى عن الرجل يرث الميراث منه الحلال والحرام، قال: لا يحرم عليه إلا حرام بعينه، وعن سعيد بن جبير أنه مر بالعشارين وفى أيديهم شماريخ، فقال: ناولونا من سحتكم هذا، إنه عليكم حرام ولنا حلال، وأجاز الحسن البصرى أكل طعام العشار والصراف والعامل، وعن مكحول والزهرى، إذا اختلط المال الحلال والحرام فلا بأس به، وإنما يكره من ذلك الشىء يعرف بعينه، وأجاز ذلك ابن أبى ذئب، قال ابن المنذر: واحتج من رخص فى ذلك بأن الله تعالى ذكر اليهود فقال: {سماعون للكذب أكالون للسحت} [المائدة: 42] وقد رهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درعه عند يهودى.
وقال الطبرى: وفى إباحة الله أخذ الجزية من أهل الكتاب مع علمه بأن أكثر أموالهم أثمان الخمور والخنازير، وهم يتعاملون بالربا، أبين الدلالة على أن من كان من أهل الإسلام بيده مال لا يدرى أمن حرام كسبه أم من حلال، فإنه لا يحرم قبوله لمن أعطيه، وإن كان لا يبالى اكتسبه من غير حله بعد أن لا يعلمه حرامًا بعينه، وبنحو ذلك قالت الأئمة من الصحابة والتابعين، ومن كرهه فإنما ركب فى ذلك طريق الورع، وتجنب الشبهات، والاستبراء لدينه، لأن الحرام لا يكون إلا بينًا غير مشكل، والله الموافق.)) اهـ الشاملة
¥