وهي حديث خلق التربة يوم السبت وهو صحيح مسلم وقد انتقده البخاري وابن المديني

انظر هذا كله في صفحة 50 - 51 من مقدمة السقاف

وحديث فضائل أبي سفيان في صحيح مسلم وقد انتقده ابن حزم وابن الجوزي والذهبي كما ذكر السقاف نفسه

في صفحة 52 - 53

والحديث الثالث حديث أنس في القراءة في صحيح البخاري وقد قال السقاف في صحة 54 أن جميع الحفاظ قد مثلوا للحديث المعلول في كتب المصطلح بحديث أنس هذا ف

و حديث ((من مات وعليه صوم، صام عنه وليه)) الذي استنكره أحمد كما ذكر السقاف في صفحة 54

فقد جعل السقاف هذا كله حجةً على ابن حجر حيث قال في صفحة 55 ((وأما المسألة الثانية وهي: أن الحديث الصحيح سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما لا يفيد إلا الظن. فجميع ما قدمناه ودللنا عليه مع الامثلة العملية الواقعية يثبت ذلك بلا شك، وما ذهب إليه بعضهم من أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم قول ضعيف لا يؤيده الواقع البتة، وقد أطال الحافظ ابن حجر في " النكت على ابن الصلاح " محاولا إثبات ذلك، ولكنه لم يقنع ولم يأت هنالك بجديد أو دليل يبت ويقطع في المسألة والادلة التي سقناها تنفي ذلك، ثم رجع واستثنى الاحاديث المنتقدة ولا طائل وراء ذلك))

فانظر رحمني وإياك إلى هذا البليد كيف يحتج على ابطال القاعدة التي ذكرها الحافظ بإيرادات ما استثناه الحافظ من هذه القاعدة وهذا من أعجب ما وقفت عليه من الإستدلالات

وإليك كلام الحافظ ابن حجر في النكت

قال الحافظ ((وقال النووي: خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون. فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر، وقال في شرح مسلم: لا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه من كلام النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ.

[رد الحافظ على النووي وابن عبد السلام:]

أقول: أقر شيخنا هذا من كلام النووي، وفيه نظر وذلك أن ابن الصلاح لم يقل: إن الأمة أجمعت على العمل (بما فيهما)، وكيف يسوغ له أن يطلق ذلك والأمة لم تجمع على العمل بما فيهما لا من حيث الجملة ولا من حيث التفضيل، لأن فيهما أحاديث ترك العمل بما دلت عليه لوجود معارض من ناسخ أو مخصص.

وإنما نقل ابن الصلاح أن الأمة أجمعت على تلقيهما بالقبول من حيث الصحة ويؤيد ذلك أنه قال في شرح مسلم ـ ما صورته:

((ما اتفقا عليه مقطوع بصدقه لتلقي الأمة له بالقبول وذلك يفيد العلم النظري وهو في إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري)).

ثم حكى عن إمام الحرمين مقالته المشهورة أنه لو اختلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في ((كتاب البخاري ومسلم)) مما حكا بصحته من قول النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما.

فهذا يؤيد ما قلنا أنه ما أراد أنهم اتفقوا على العمل وإنما اتفقوا على الصحة. وحينئذ فلا بد لاتفاقهم من مزية، لأن اتفاقهم على تلقي خبر غير ما في الصحيحين بالقبول، ولو كان سنده ضعيفاً يوجب العمل بمدلوله. فاتفاقهم على تلقي ما صح سنده ماذا يفيد؟

فأما متى قلنا يوجب العمل فقط لزم تساوي الضعيف والصحيح فلا بد للصحيح من مزية. وقد وجدت فيما حكاه إمام الحرمين في البرهان عن الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ما يصرح بهذا التفضيل الذي أشرت إليه فإنه قال في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول مقطوع بصحته.

ثم فصل ذلك فقال: إن اتفقوا على العمل به لم يقطع بصدقه وحمل الأمر على اعتقادهم وجوب العمل بخبر الواحد.

وإن تلقوه بالقبول قولاً وفعلاً حكم بصدقه قطعاً. وحكى أبو نصر القشيري عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه بيم في ((كتاب التقريب)) أن الأمة إذا اجتمعت أو أجمع أقوام لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب من غير أن يظهر منهم ذلك التواطؤ على أن الخبر صدق ـ كان ذلك دليلاً على الصدق. قال أبو نصر وحكى إمام الحرمين عن القاضي أن تلقي الأمة لا يقتضي القطع بالصدق.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015