ص415) من طريق عبد الواحد بن زياد عن عمارة به وفي (ج2 ص447) من طريق سفيان عن عمارة به غير أنه قال أو صحيح وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (ج2 467) من طريق مالك عن أبي سهيل به وأخرجه مالك في الموطأ ج1 ص104) مع الزر قاني من طريق أبي سهيل به،ثم أخرجه مسلم رحمه الله تعالى (ج1 ص41) من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صل الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أفلح وأبيه أن صدق) وأخرجه أبو داوود (ج1 ص273) حديث رقم (392): من طريق إسماعيل ابن جعفر عن أبي سهيل بالزيادة التي عند مسلم وكذا في (ج3ص57.ـ 571) حديث رقم (3250) وأخرجه الدامي في سننه (ج1 ص 37) من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل به وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (ج2 ص466) (ج 4 ص2.1) ومن طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل إلا أنه قال: (أفلح وبيه أن صدق، دخل الجنة والله أن صدق) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: (ج1 ص 168) أفلح وأبيه أن صدق هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه مع قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفاً فليحلف بالله وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) وجوابه أن قوله صلى الله عليه آله وسلم: (أفلح وأبية) ليس هو حلفا أنما هوـ كلمه جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها وحقيقة الحلف والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى فهذا هو الجواب المرضي وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى والله أعلم،أهـ كلامه وقال الحافظ في الفتح (ج1ـ ص107): (قوله أفلح أن صدق) وقع عند مسلم من رواية أسما عيل بن جعفر المذكور (أفلح وأبيه أن صدق، أو دخل الجنة وأبيه أن صدق) ولأبي داوود مثله ولكن بحذف (أو) فأن قيل ما الجمع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالإباء؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهي أو بأنها كلمه جاريه على اللسان لا يقصد بها الحلف كما جري على لسانهم عقرى حلقى وما أشبه ذلك أو فيه أضمار اسم الرب كأنه قال ورب أبيه وقيل هو خاص ويحتاج إلى دليل وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال هو تصحيف وإنما كان
والله فقصرت اللامات. واستنكر القرطبي هذا وقال إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة وغفل القرافي فادعي أن الرواية بلفظ وأبية لم تصح لأنها ليست في الموطأ وكأنه لم يرتض الجواب فعدل إلى رد الخبر وهو صحيح لا مرية فيه وأقوى الأجوبة الاولان،أهـ وأخرجه مسلم في صحيحه (ج2 ص716) حديث رقم (93) في كتاب الزكاة من طريق محمد بن فضيل عن عمارة فزاد أما وأبيك لتنبأنه وأخرجه أيضاً أحمد في مسندة (ج2 ص231) من طريق محمد بن فضيل عن عمارة مع الزيادة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (ج7ص147) (أما وأبيك لتنبانه) فقد يقال حلف بأبيه وقد نهى عن الحلف بغير الله وعن الحلف بالآباء والجواب أن النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمده
وهذه اللفظة الواقعة في الحديث تجري على اللسان من غير تعمد فلا تكون يمينا ولا منهياً عنها كما سبق بيانه في كتاب الأيمان.
قلت: وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى.
قال أبو عبد الرحمن: وعد الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أنه قد يأتي ببعض الأحاديث الضعيفة أو المعلة في صحيحه ذلك لبيان علتها. فلفظه (أما وأبيك لتنبانه) ليست في البخاري كما ترى إنما تفرد بها مسلم وأحمد فهي تعتبر شاذة لأن محمد بن فضيل قد خالف عبد الواحد بن زياد وسفيان ومع هذا فقد وافقهم أيضاً كما عند النسائي فلا دليل لمن تعلق بها وعلماء المصطلح رحمهم الله يعرفون الشاذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى (ج1ص16) حدثنا
¥