أسما عيل حدثنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحه بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنى فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على غيرها؟ قال لا ألا أن تطوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان،قال هل على غيره؟ قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى اله عليه وعلى أله وسلم الزكاة، قال هل على غيرها قال لا إلاأن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفلح أن صدق) وأخرجه أيضاً (ج4ص12) من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل به وأخرجه أيضاً (ج5ص287) من طريق مالك عن أبي سهيل به وأخرجه أيضا (ج12ص33) من طريق إسماعيل بن جعفر وأخرجه مسلم (ج1ص4ـ14) من طريق مالك عن أبي سهيل به وأخرجه النسائي (ج1ص226ـ228) من طريق مالك عن سهيل به، و (ج4ص12 ـ121) من طريق إسماعيل بن جعفر

عن أبي سهيل به، و (ج8ص118 ـ119) من طريق مالك عن أبي سهيل به، وأخرجه أبو داوود) (ج1ص372) حديث رقم (391) من طريق مالك عن أبي سهيل به، وأخرجه احمد في مسنده (ج1ص162) من طريق مالك عن أبي سهيل به وذكر الخطابي في معالم السنن (ج1ص273) نحو هذا الكلام وكذلك الزر قاني في شرحه على الموطأ (ج1ص107) ثم قال الحافظ الفتح (ح1 ص 107): وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان. أحدهما أن فيه حذفا والتقدير ورب الشمس ونحوه: والثاني أن ذلك يختص بالله فإذا أراد تعظيم شي من مخلوقات أقسام به وليس لغيره ذلك أهـ ونقله عنه الشوكاني في النيل

(ج8ص237) قلت: والثاني أرجح والله أعلم وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار (ج8ص237): وما وقع مما يخالف ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي أفلح وأبيه إن صدق فقد أجيب عنه بأجوبة الأول الطعن في صحة هذه اللفظة كما قال ابن عبد البر إنها غير محفوظة وزعم أن أصل الرواية أفلح والله فصحفها بعضهم والثاني: أن ذلك يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد للقسم والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، قاله البيهقي وقال النووي أنه الجواب المرضى والثالث: أنه كان يقع في كلامهم على وجهين للتعظيم والتأكيد، والنهي إنما وقع عن الأول، والرابع: أن ذلك كان جائزا ثم نسخ قال الماوردى: وقال السهيلي لا يصح لأنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف بغير الله ويجاب بأنه قبل النهي عنه غير ممتنع عليه، ولا سيما والأقسام القرنية على ذلك النمط وقال المنذري: دعوى النسخ ضعيفة لامكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ والخامس أنه كأنه في ذلك حذف والتقدير أفلح ورب أبيه قاله البيهقي والسادس: أنه للتعجب قاله السهيلي والسابع: أنه خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال وأحاديث الباب تدل على أن الحلف بغير الله لا ينعقد لان النهي يدل على فساد المنهي عنه وإليه ذهب الجمهور وقال بعض الحنابلة إن الحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم ينعقد وتجب الكفارة،أهـ

قال أبو عبد الرحمن: والصواب شذوذ هذه اللفظة لأن أسما عيل بن جعفر خالف مالكا ومالك أوثق منه فالزيادة شاذة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد أختلف عليه نفسه كما تقدم.

وسألت شيخنا مقبل بن هادي الو ادعي رحمه الله تعالى عن هاتين الزيادتين فقال: (شاذة).

فقلت له: هل سبقك إلى القول بشذوذها أحد من العلماء؟ فقال: لا أعلم أحد سبقني إلى هذا. قلت: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لعدم الحلف بغيره وأن يثبتنا على ذلك وأن يجعلنا ممن يعظمه ويقدره أنه سميع مجيب وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبه/ عقيل بن محمد بن زيد المقطري

اليمن -- تعز

[/ color][/font]

ـ[أبو عبدالرحمن العمري]ــــــــ[05 - 03 - 06, 10:06 م]ـ

جزاك الله خيراً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015