[6] ((اسال)) والصحيح ((أسأل)).

فهذا الأخطاء فى هذه الأسطر القليلة، فكيف فى المقالات الطويلة!!.

والحمد لله أولاً وآخرا. وظاهراً وباطنا.

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[13 - 06 - 04, 10:49 م]ـ

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[13 - 06 - 04, 10:53 م]ـ

الحمد لله، جزاكم الله خيرا أخانا وألفت نظركم إلى أن الأخ سأل عن أمرين:

الأول: عن صحة الحديث الذي وضعه.

الثاني: هل يثبت في هذا الباب شيء.

وأنا والأخ أبو المنهال أجبنا عن السؤال الأول ولم نقطع بعدم ورود شيء صحيح وإنما الذي جعلني لا أتطرق للأمر الثاني هو ضيق الوقت أولا وإسعاف الأخ السائل ثانيا.

وعلى العموم جزاك الله خيرا وهي نصيحة في موضعها إن شاء الله من حيث العموم، أما بالنسبة لموضوع السؤال فالحديث الذي تفضلتم بذكره - فيما أظن- لا يفي بالمعنى الذي سأل عنه الأخ إذ ليست كل من خرجت من بيت زوجها أو أي بيت يقال عنها تبرجت، صحيح أن أعلى درجات الحجاب القرار في البيت ولكن هذا لا يمنع من الخروج لحاجة فلا يقال لمن خرجت من بيتها أنها متبرجة، ثم إن الحديث فيمن غاب زوجها فلم تتستر وخرجت بلا داع كما هو واضح من قوله صلى الله عليه وسلم: (قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا) فهل من خرجت وزوجها حاضر أو حتى غائب بدون إذنه وهي متسترة بكامل حجابها تدخل في هذا الوعيد؟ الظاهر والله أعلم لا وإن كانت قد تكون عاصية إن خالفت أمره السابق لها بعدم الخروج أما إن لم يكن سبق منه لها أمر أو غيره فهي غير داخلة في هذا الوعيد المذكور في الحديث الذي تفضلتم بذكره وهذا هو موضع سؤال الأخ على ما أظن والله أعلم.

ثم إنكم تفضلتم وقلتم قد صحت أحاديث ولم تذكروا إلا حديث ليس فيه دلالة على السؤال فهلا تفضلتم وذكرتم لنا هذه الأحاديث الصحيحة حتى نستفيد منها.

كذلك مما ينبغي أن يعلم أنه حتى لو لم يصح حديث خاص في المسألة إلا أن أدلة طاعة الزوج تقتضي طاعته مطلقا وعد عصيان أمره مالم يأمر بمعصية فإن أمرها بعدم الخروج وجب عليها طاعته بل إن طاعة زوجها أوجب عليها من طاعة والديها، قال شيخ الإسلام رحمه الله: (فصل قوله: {فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله} يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا: من خدمة وسفر معه وتمكين له وغير ذلك كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث " الجبل الأحمر " وفي " السجود " وغير ذلك ; كما تجب طاعة الأبوين ; فإن كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج ; ولم يبق للأبوين عليها طاعة: تلك وجبت بالأرحام وهذه وجبت بالعهود كما سنقرر إن شاء الله هذين الأصلين العظيمين.) مجموع الفتاوى 32/ 260 - 261.

وسئل رحمه الله عن امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها. فأيهما أفضل: برها لوالديها أو مطاوعة زوجها؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب قال الله تعالى: {فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله} وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ; إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك}. وفي صحيح ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت} وفي الترمذي عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة} وقال الترمذي حديث حسن. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها} أخرجه الترمذي وقال حديث حسن وأخرجه أبو داود ولفظه: {لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحقوق} وفي المسند عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ; من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تجري بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه} وفي المسند وسنن ابن ماجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015