ـ[المقرئ]ــــــــ[26 - 07 - 03, 02:20 ص]ـ
رسالة إلى مشايخي المشرفين القرافي = المقرئ! ولكن لا أدري لماذا عجزت أن أخل عليكم مع الباب فتسورت فأرجو توجيهي ماذا أعمل
مع أني أريد اسمي الأول المقرئ
الحديث هو ما ذكره أصحابنا الحنابلة رحمهم الله: عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء رواه الأثرم
ولم أجد من وجد إسناده حتى العلامة ذهبي عصره بدون منافس: الألباني يقول: لم أقف على سنده لأنظر فيه ولا من تكلم عليه
(قلت) أعلى من وجدت ذكر إسناده ابن عبد البر وقد ذكر بإسناده إلى الأثرم -وهو من مظان مسائل الأثرم ينقل عنه بالإسناد - قال وروى أبو عوانة عن عمر به ولا شك أن الرافع تابعي وحجية الاستدلال بمثله معروف عند الأصوليين أيضا وعمر مختلف فيه
لكن سؤالي من يفيدني عن إسناده فلي أكثر من عشر سنوات وهو في خاطري أرجو إجابتي أو من من العلماء المعتبرين قال: لم أجد إسناده
ـ[المقرئ]ــــــــ[26 - 07 - 03, 11:45 ص]ـ
روى الترمذي وغيره معلقا عن عائشة رضي الله عنها " إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة
لاأعلم أحدا وجد إسناده مع أنه ذكر في أكثر كتب الحنابلة فهل أحدكم وجده
هل ترون أن أواصل أم لا
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[26 - 07 - 03, 12:44 م]ـ
الحديث الثاني رواه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان [في ترجمة محمد بن عبد الله بن أحمد بن أسيد-2/ 243 دار الكتب العلمية]، وابن عساكر في تاريخ دمشق (ج37/ 174) من طريق سليمان بن عبد الرحمن، عن عبد الملك بن مهران الرِّقاعي، عن سهل بن أسلم العدوي، عن معاوية بن قرة المزني، قال: سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: <إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة>.
قلت: عبد الملك بن مهران الرَِقاعي نسبة إلى بيع الرِّقاع هالك، تنظر ترجمته في ميزان الاعتدال (4/ 82 - 83).
والله تعالى أعلم.
ـ[المقرئ]ــــــــ[26 - 07 - 03, 01:24 م]ـ
أخي أبا إسحاق الحديث الذي ذكرته من حديث ابن عمر مرفوعا!! وما أقصده هو حديث عائشة موقوفا فتنبه
هل ترون أن أواصل وهب الموضوع ماتع أم أقف
أخوكم القرافي = المقرئ
ـ[المقرئ]ــــــــ[26 - 07 - 03, 01:58 م]ـ
ما ذكره الحنابلة عن الإمام أحمد أنه ذكر عن عاشة رضي الله عنها أنها قالت: لن ترى المرأة ولدا في بطنها بعد خمسين سنة
(قلت) لم أجد إسناده حتى ابن الجوزي في التحقيق لم يروه بإسناده على خلاف عادته فقال: واستدل أصحابنا بقول عائشة فذكره وكذلك العلامة خادم السنة الألباني قال: لم أقف عليه ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد
أخوكم القرافي =المقرئ
ـ[المقرئ]ــــــــ[26 - 07 - 03, 02:46 م]ـ
عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل وألبانها " رواه الشالنجي قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: رواه الشالنجي بإسناد جيد وكذا قال ابن عبد الهادي في كتابه العظيم المشبع في أدلة المقنع إسناده جيد وغيرهما
(قلت) وحديث البراء معروف ومخرج في أكثر من عشرين مصدرا مسندا لكن بدون زيادة: وألبانها" ولم يروها من حديث البراء فيما أعلم إلا الشالنجي وهو إسماعيل بن سعيد من أصحاب الإمام أحمد ومسائله غير موجودة فوى أسفاه
والأمر بالوضوء من غير حديث البراء أحاديثه معروفة ضعيفة كما تعلمون
[رسالة إلى مشايخي المشرفين: هل للعضو عدد معين من المشاركات لا يتجاوزها أخبروني وأمروني فأنا تلميذكم المطيع]
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[26 - 07 - 03, 05:32 م]ـ
معذرة أخي المفضال (القرافي)، فلم أنتبه إلى راوي الحديث، وجزاكم الله خيرا على هذا الموضوع الماتع ..
ـ[المقرئ]ــــــــ[26 - 07 - 03, 06:15 م]ـ
ذكر ابن قدامة وغيره عن محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر يأكلونه رطبا " قال ابن قدامة: متفق عليه
قال ابن حجر: متفق عليه وهم منه
(قلت) والحديث من حجج أصحابنا الحنابلة في اشتراط الحاجة في جواز العرايا ولم يقف أحد على إسناده بهذا اللفظ وحديث زيد بن ثابت معروف بغير هذا اللفظ فتنبه
شكرا لك يا أبا إسحاق على التواصل وأنا مسرور بك وبفوائدك وتوجيهاتكأخوك: القرافي = المقرئ
ـ[المقرئ]ــــــــ[27 - 07 - 03, 02:52 ص]ـ
وهذا ذكره أصحابنا الحنابلة وفي كثير من كتبهم
فقد روى أبو محمد الخلال عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: موطنان لا حظ لي فيهما: عند العطاس والذبح "
وقد استدلوا به على الشافعية في استحبابهم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند الاصطياد والذبح
لكن أين إسناده
أخوكم المقرئ = القرافي يرجو منكم إثراء الموضوع والمشاركة
¥