ـ[القعنبي]ــــــــ[10 - 07 - 03, 03:00 م]ـ

بانتظار الخلاصة .. !

ـ[القعنبي]ــــــــ[10 - 07 - 03, 03:00 م]ـ

.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[12 - 08 - 03, 11:07 ص]ـ

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في أحكام الخواتيم (مجموع رسائله (2\ 708)) (فصل في حكم زكاة الحلي

ومن ذلك وجوب الزكاة فيما يلبسه الرجل من خاتم الفضة، وذلك مبني على وجوب الزكاة في الحلي المباح للنساء، والمذهب الصحيح أنه لازكاة فيه 00000

وفي المسألة أحاديث من الطرفين لايثبت منها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا موضع بسطها) انتهى.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 11 - 03, 02:52 م]ـ

المغني ج: 2 ص: 322

مسألة قال وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره هذا ظاهر المذهب

وروي ذلك عن ابن عمر و جابر و أنس و عائشة و أسماء رضي الله عنهم وبه قال القاسم و الشعبي و قتادة و محمد بن علي و عمرة و مالك و الشافعي و أبو عبيد و إسحاق و أبو ثور

وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى أنه فيه الزكاة وروي ذلك عن عمر و ابن مسعود و ابن عباس و عبد الله بن عمرو بن العاص و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و عطاء و مجاهد و عبد الله بن شداد و جابر بن زيد و ابن سيرين و ميمون بن مهران و الزهري و الثوري وأصحاب الرأي لعموم قوله عليه السلام في الرقة ربع العشر وليس فيما دون خمس أواق صدقة مفهومة أن فيها صدقة إذا بلغت خمس أواق وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يديها مسكتان من ذهب فقال هل تعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار رواه أبو داود

ولأنه من جنس الأثمان أشبه التبر وقال مالك يزكى عاما واحدا وقال الحسن و عبد الله بن عتبة و قتادة زكاته عاريته

قال أحمد خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة ويقولون زكاته عاريته

ووجه الأول ما روى عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة ولأنه مرصد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القنية

وأما الأحاديث الصحيحة التي احتجوا بها فلا تتناول محل النزاع لأنه الرقة هي الدراهم المضروبة

قال أبو عبيد لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم كل أوقية أربعون درهما

وأما حديث المسكتين

فقال أبو عبيد لا نعلمه إلا من وجه قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا

وقال الترمذي ليس يصح في هذا الباب شيء

ويحتمل أنه أراد بالزكاة إعارته كما فسره به بعض العلماء وذهب إليه جماعة من الصحابة وغيرهم معد للاستعمال بخلاف الحلي وقول الخرقي إذا كان ما تلبسه أو تعيره يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك أو معدا له فأما المعد للكرى والنفقة إذا احتيج إليه ففيه الزكاة لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء ففيما عداه يبقى على الأصل

ـ[أبو نايف]ــــــــ[05 - 11 - 03, 01:52 ص]ـ

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالي في (جامعه 2: 22): واختلف أهل العلم في ذلك.

فرأي بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة.

وبه يقول سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك.

وقال بعض أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم ومنهم ابن عمر، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك: ليس في الحلي زكاة.

وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين.

وبه يقول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالي في (الإشراف) فيما نقله عنه ابن التركماني في (الجوهر النقي 4: 140): روينا عن عمر، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وابن مسعود، وابن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن شداد، وميمون بن مهران، وابن سيرين، ومجاهد، والثوري، والزهري، وجابر بن زيد، وأصحاب الرأي: وجوب الزكاة في الحلي: الذهب والفضة. (نقلاً من محقق مسند أحمد الشيخ شعيب الأرنؤوط 11: 250)

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 11 - 03, 02:03 ص]ـ

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015