أما عن الصحابة فلا يثبت عن أحد منهم القول بوجوب الزكاة، ومن كان عنده إسناد صحيح عن أحد الصحابة فليفدنا به وجزاه الله خيرا
وقد يستفاد من ظاهر كلام الإمام أحمد في قوله (قال أحمد خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة ويقولون زكاته عاريته) أنه لم يصح عنده شيء عن الصحابة في زكاة الحلي
وهذا رد لي على بعض الإخوة في موضوع سابق
((وأما عن أقوال الصحابة، فما ذكره الأخ في هذا البحث، يحتاج إلى تحرير
فقد نسب الأخ القول بالوجوب إلى (عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص)
فأما عن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن عمر فلا يصح (يراجع كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لزكريا بن غلام (2/ 594 - 597)،،وأما ما جاء عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه فهو من رواية الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، (وقد اضطرب الحسين المعلم في هذا الحديث، فمرة جعله مرفوعا،ـ ومرة جعله عن عروة عن عائشة (خلاف القول الصحيح عنها) ففي ثبوته كذلك عن عبدالله بن عمرو نظر، والله أعلم
وقد ثبت عن ابن عمر القول بعدم وجوب الزكاة كما في الموطأ (1/ 250) عن نافع عن ابن عمر (أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب، ثم لايخرج من حليهن الزكاة)
وكذلك قال جابر بن عبدالله (ليس في الحلي زكاة) كما عند عبدالرزاق (4/ 82) وسنده جيد
وعند ابن ابي شيبة (3/ 155) عن أبي الزبير قال سألت جابر بن عبدالله عن الحلي أفيه زكاة؟ قال لا، قلت: إن الحلي يكون فيه ألف دينار، قال وإن كان فيه، يعار ويلبس)
وثبت عن عائشة رضي الله عنها كما في الموطأ (1/ 250) أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة.
و ثبت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت لاتزكي الحلي أخرجه إسحاق (مطالب 1/ 264) و الدارقطني (2/ 109). (مستفاد من الكتاب السابق).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5004
فلا يصح حديث مرفوع ولا أثر عن صحابي في زكاة الحلي
والله أعلم.
ـ[المتبصر]ــــــــ[05 - 11 - 03, 06:28 ص]ـ
امرأة لها من الذهب الخاص بها الذي اشتراه لها زوجها ما قدره خمسة كليوات من الذهب، و هي تقول: إني لا ألبس منه إلا القليل لأيام الأفراح و المناسبات فقط، فهل على هذا الذهب زكاة، لأني أخشى أن يكون كنزا؟؟
فهل مثل هذا الذي كان يقصده من قال من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بعدم وجوب الزكاة فيه؟؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 11 - 03, 06:32 ص]ـ
وعند ابن ابي شيبة (3/ 155) عن أبي الزبير قال سألت جابر بن عبدالله عن الحلي أفيه زكاة؟ قال لا، قلت: إن الحلي يكون فيه ألف دينار، قال وإن كان فيه، يعار ويلبس)
ـ[أبو نايف]ــــــــ[05 - 11 - 03, 10:31 ص]ـ
قال الإمام الحجة أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالي في (المحلي مسألة 684):
وجاء في ذلك عن السلف ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا عن ابن مسعود عن إيجابه الزكاة في حلي امرأته،
وهو عنه في غاية الصحة.
وروينا من طريق محمد بن المثني عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال: قالت امرأة لعبد الله بن مسعود: لي حلي؟ فقال لها: إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة.
وعن عمر بن الخطاب أنه كتب إلي أبي موسي: مُر نساء المسلمين يزكين حليهن.
ومن طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: كان عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه.
ومن طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه كان يأمره بذلك كل عام.
وعن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته.
وهو قول مجاهد، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، وعبد الله بن شداد، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وذر الهمداني، وابن سيرين، واستحبه الحسن.
قال الزهري: مضت السنة أن في الحلي الزكاة.
وهو قول ابن شبرمة، والأوزاعي، والحسن بن حي.
وقال الليث: ما كان من حلي يلبس ويعار فلا زكاة فيه، وما كان من حلي اتخذ ليحرز من الزكاة ففيه الزكاة.
وقال جابر بن عبد الله، وابن عمر: لا زكاة في الحلي.
¥