ـ[مختار الديرة]ــــــــ[14 - 11 - 02, 05:50 م]ـ
منقول:
أما الخلاف في مسألة الحلي المعد للاستعمال فإليك إياه:
-1 قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) [م 987، من حديث أبي هريرة]، فقوله (ما من صاحب ذهب ولا فضة) عام، لم يقيده النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء.
واعترض على هذا الاستدلال بأن هذا النص عام مخصوص بالفضة المضروبة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (في الرقة ربع العشر)، والرقة هي الدراهم، فيحمل قوله (ما من صاحب ذهب ولا فضة) على الفضة المضروبة، والذهب المضروب.
والجواب عن هذا الاعتراض من ثلاثة وجوه:
الأول: أننا لا نسلم بأن المراد بالرقة هي السكة المضروبة، لأن ابن حزم قال: الرقة اسم للفضة مطلقا، سواء ضربت أم لم تضرب، فإن قلنا: ابن حزم حجة في اللغة فالأمر ظاهر، وإن قلنا: ليس بحجة، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) فهذا دليل على أن المعتبر مجرد الفضة.
الثاني: أن الذين يقولون بعدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال يخالفون ما قرروه هنا، فيوجبون الزكاة في التبر - وهو ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ - مع أن التبر غير مضروب، وهذا تناقض منهم وتحكم، إذا كيف يقولون إن الزكاة لا تجب إلا في المضروب، ثم يقولون تجب في التبر ونحوه.
الثالث: لو سلمنا بأن المراد بالرقة هي الفضة المضروبة فذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص ولكن يقتضي التنصيص على هذا الفرد من أفراد العام.
-2 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - (أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار، قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: هما لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -) [ن 2479، د 1563، وقواه الحافظ في البلوغ، وقال: أخرجه الثلاثة وإسناده قوي، وذكر له شاهدين أحدهما من حديث عائشة - رضي الله عنها - والثاني: حديث أم سلمة - رضي الله عنها -، والحديث حسنه الألباني، أما شاهد الحديث من حديث عائشة فنصه: عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت:" دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله، قال هو حسبك من النار " د 1565، كم 1/ 389، قط 2/ 105، هق 4/ 139، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ونقل الزيلعي في نصب الراية عن ابن دقيق العيد أنه قال الحديث على شرط مسلم، والحديث صححه الألباني، وأما الشاهد من حديث أم سلمة فنصه: عن أم سلمة قالت:" كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز " د 1564، كم 1/ 390، قط 2/ 105، هق 4/ 139، وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي، والحديث قال فيه الألباني:" حسن المرفوع منه فقط "]
واعترض على هذا الحديث من وجهين:
الاعتراض الأول: أننا لا نعلم هل بلغ الذهب الذي في يد البنت النصاب أم لا.
والجواب عن هذا الاعتراض من وجوه وطرق:
الأول: قال سفيان الثوري: تضمه إلى ما عندها، ومعلوم أن الذهب القليل إذا ضم للكثير بلغ النصاب.
الثاني: أن هذا يدل على أن الزكاة في الحلي تجب سواء بلغ النصاب أم لم يبلغ.
الثالث: أن في بعض ألفاظ الحديث (مسكتان غليظتان) والمسكتان الغليظتان تبلغان النصاب، فتحمل الروايات المطلقة على هذه الرواية، وأقوى الأجوبة الأول والثالث.
الاعتراض الثاني: كيف يقول (أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار) وهي جاهلة، والجاهل معذور ولا يهدد.
والجواب عن هذا الاعتراض من وجهين:
¥