وأما المعنوية: فهو كما في الحديث، فلا تُفتح الصلاة إلا بالطهارة، فكأنه جعل الحدث َ قفلا ً، وقال " مفاتيح الغيب خمس " وقال (مفتاح الجنة لا إله إلا الله) فيجب على الإنسان الطهارة للصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه (لا يقبلُ الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ) ولحديث ابن ِعمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم_ قال (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) وهذا مُجمعٌ عليه عند أهلِ العلم.
إلا أنهم اختلفوا في حكم الطهارة لصلاة الجِنازة فذهب عامر الشعبي وابن جرير الطبري، لعدم اشتراط الطهارة وهو قول غير صحيح ,فثبت في السنة أن النبي أطلق على الجنازة (صلاة) فقال (صلوا على صاحبكم) فهذا يشير أنها صلاة ويشترط لها الطهارة.
ومسألة: سجود التلاوة فيها خلاف.
والراجح: أنها ليست بصلاة، لأنها لا تبدأ بتكبير ولا تختم بتسليم، وما ثبت أنه كان يُكبر لها فضعيف.
أما إن كان سجود التلاوة في الصلاة فينبغي أن يكبر إن سجد وإن رفع، لما ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم (كان يكبر في كل خفض ٍ) ورفع أما خارج الصلاة فلا يكبر ولا يسلِّم ولا يتشهد ومثله سجود التلاوة.
(تحريمها التكبير)
فلا تدخل الحرمة إلا بالتكبير، وهي قوله: الله أكبر.
واختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:
1_ أن يقول: الله أكبر، ولا يقوم مقامه غير هذه اللفظة لما ثبت تواترا ً بنقل المسلمين
2_ يقول:الله أكبر أو الله الأكبر، وهو قول الشافعي.
3_ يقول الله الكبير، وهو مروي عن القاضي صاحب أبي حنيفة.
4_ يقول ما فيه التعظيم والتبجيل كـ الله الأجل والله أعظم
والقول الأول هو الصحيح: وما سواه ضعيف!
فلم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم إلا اللفظ الأول، والعبادات توقيفية، ويُقتصر فيها ماورد الشارع.
(وتحليلها التسليم)
فلا يُتحلل من الصلاة إلا بالتسليم، وهو ما نُقل تواترا ً، وهو مذهب جمهور العلماء، أما مذهب الحنفية فإن التسليم ليس بفرض ٍ إنما من فعل فعلا مخالفاً للصلاة خرج منها، فلو قام من التشهد فقد خرج من الصلاة وهو قول باطل
(تخريج الحديث)
أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والطحاوي، وابن أبي شيبة، والبيهقي، والدارمي، وأحمد، وأبو نُعيم، والخطيب، والشافعي، وابن عدي، والبغوي، وإسحاق بن راهويه.
(درجةُ الحديث)
حسن لغيره.
(تخريج الحديث)
حسَّنه البغوي، والسيوطي وابن سيد الناس وصححه النووي، وليَّنه العقيلي في كتابه –الكامل-,فكما قلنا: إن الحديث فيه ضعفٌ لكن له شواهد.
فقال أبو عيسى:
وفي الباب عن أبي سعيد: أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة وغيرهما – من طريق أبي سفيان وهو ضعيف جدا.
وله شاهد من حديث جابر، وهو الحديث الرابع هنا.
وله شاهد من حديث ابن عباس_ رضي الله عنه_ وهو ضعيف فيه (ابن كريب) وهو ضعيف.
وله شاهد من حديث عبد الله بن زيد أخرجه الدارقطني ورواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده (الواقدي) وهو ضعيف جداً.
وله شاهد موقوف من قول ابن مسعود أخرجه البيهقي وغيره، ولفظه:" مفتاح الصلاة التكبير وانقضائها التسليم"، فإذا سلم الإمام فقم إن شئت َ.
هذا وإن كان أغلب الطرق ضعيفة إلا أنها تقوي بعضها البعض فحديث جابر_ رضي الله عنه_ وقول أبي سعيد قويان.
[قال أبو عيسى] و سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل و اسحق بن إبراهيم ألحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد و هو ومقارب الحديث.
اختلف أهل العلم في معنى " مقارب الحديث "
والأرجح:أنها من ألفاظ التعديل، ولم يستعمل البخاري –فيما أعلم-هذه اللفظة في كتابه " التاريخ الكبير والصغير " إلا في كتاب " الترمذي " وكتاب " العلل" وهو –تقريباً- ينفرد بهذه اللفظة كثيرًا
فحكم على تسعة عشر شخصا ً أنهم مقاربو الحديث، ومعنى ذلك: أن أحاديثه تقارب أحاديث الثقات، ولهذا الترجيح ثلاثة أدلة.
ولا يعرف معنى هذه الألفاظ من الأئمة إلا بأربعة أشياء:
1 - أن ينصَّ صاحبُ اللفظة ِعلى مثل ِ هذه الأشياء، فيقول: أقصد كذا وكذا.
كما قال البخاري في معنى قوله (منكر الحديث) لا تحل الرواية عنه
¥