ونسب إلى (الحنفية) أنها أمه وسمي بذلك ليفرق بينه وبين الحسن والحسين اللذين من أولاد فاطمة أما هو فأمه: خولة بنت جعفر التي هي من بني حنفية.

مسألة: ما حكم قول علي –كرم الله وجهه- و-عليه السلام-؟!

ج: هذه بدعة محدثة، ولا تنبغي، فلا يجوز أن يُخصص علي_ رضي الله عنه_ بشيء من الأدعية، طبعا ً يجوز الصلاة على غير الأنبياء، لكن ليس دائما ً ويُتخذ شعارا ً كما ذهب إلى ذلك الإمام ابن القيم والإمام أحمد كما صلى النبي_ صلي الله عليه وسلم_ على أحد الصحابة، والغالب أن الصحابة يُترضى عنهم وغيرهم بالرحمة.

ولا يجوز أن تقول: (شخص مرحوم) من باب الإخبار، لأن هذا علم بالغيب أما من باب الدعاء: أي غفر الله له فجائز، والأفضل: الدعاء له بالمغفرة والرحمة، وتعلمون أن مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يُشهد بشخص ٍ إلى الجنة والنار إلا بنص نبوي، وزاد شيخ الإسلام: بإجماعِ المسلمين طبعا ً في المسألة خلاف!

وقول ابن ِ القيم في (إعلام الموقعين) –علي كرم الله وجهه- فليس منه لأنه منهي عنه، إنما ذلك من الناسخ أو الطابع!

وقول –قدس الله روحه- فلا بأس، ومعناه تقديسه من الذنوب والمعاصي وتنزيهه، أما أن روحه مقدسة فغير صحيح.

(فقه الحديث)

عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مفتاح الصلاة الطهور)

المفاتيح تنقسم إلى قسمين:

1_ حسية

2_ معنوية

فالحسية:هي مفاتيح الأبواب وما شابه ذلك.

وأما المعنوية: فهو كما في الحديث، فلا تُفتح الصلاة إلا بالطهارة، فكأنه جعل الحدث َ قفلا ً، وقال " مفاتيح الغيب خمس " وقال (مفتاح الجنة لا إله إلا الله) فيجب على الإنسان الطهارة للصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه (لا يقبلُ الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ) ولحديث ابن ِعمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم_ قال (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) وهذا مُجمعٌ عليه عند أهلِ العلم.

إلا أنهم اختلفوا في حكم الطهارة لصلاة الجِنازة فذهب عامر الشعبي وابن جرير الطبري، لعدم اشتراط الطهارة وهو قول غير صحيح ,فثبت في السنة أن النبي أطلق على الجنازة (صلاة) فقال (صلوا على صاحبكم) فهذا يشير أنها صلاة ويشترط لها الطهارة.

ومسألة: سجود التلاوة فيها خلاف.

والراجح: أنها ليست بصلاة، لأنها لا تبدأ بتكبير ولا تختم بتسليم، وما ثبت أنه كان يُكبر لها فضعيف.

أما إن كان سجود التلاوة في الصلاة فينبغي أن يكبر إن سجد وإن رفع، لما ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم (كان يكبر في كل خفض ٍ) ورفع أما خارج الصلاة فلا يكبر ولا يسلِّم ولا يتشهد ومثله سجود التلاوة.

(تحريمها التكبير)

فلا تدخل الحرمة إلا بالتكبير، وهي قوله: الله أكبر.

واختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:

1_ أن يقول: الله أكبر، ولا يقوم مقامه غير هذه اللفظة لما ثبت تواترا ً بنقل المسلمين

2_ يقول:الله أكبر أو الله الأكبر، وهو قول الشافعي.

3_ يقول الله الكبير، وهو مروي عن القاضي صاحب أبي حنيفة.

4_ يقول ما فيه التعظيم والتبجيل كـ الله الأجل والله أعظم

والقول الأول هو الصحيح: وما سواه ضعيف!

فلم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم إلا اللفظ الأول، والعبادات توقيفية، ويُقتصر فيها ماورد الشارع.

(وتحليلها التسليم)

فلا يُتحلل من الصلاة إلا بالتسليم، وهو ما نُقل تواترا ً، وهو مذهب جمهور العلماء، أما مذهب الحنفية فإن التسليم ليس بفرض ٍ إنما من فعل فعلا مخالفاً للصلاة خرج منها، فلو قام من التشهد فقد خرج من الصلاة وهو قول باطل

(تخريج الحديث)

أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والطحاوي، وابن أبي شيبة، والبيهقي، والدارمي، وأحمد، وأبو نُعيم، والخطيب، والشافعي، وابن عدي، والبغوي، وإسحاق بن راهويه.

(درجةُ الحديث)

حسن لغيره.

(تخريج الحديث)

حسَّنه البغوي، والسيوطي وابن سيد الناس وصححه النووي، وليَّنه العقيلي في كتابه –الكامل-,فكما قلنا: إن الحديث فيه ضعفٌ لكن له شواهد.

فقال أبو عيسى:

وفي الباب عن أبي سعيد: أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة وغيرهما – من طريق أبي سفيان وهو ضعيف جدا.

وله شاهد من حديث جابر، وهو الحديث الرابع هنا.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015