1 - زعمه أن العلماء لم يعتنوا بالأحاديث وأنهم تركوا ذلك لمن يسمون رجال الحديث ورد عليه المؤلف من وجهين:
أ - بالاستفهام من المقصود بالعلماء لأن كل أصحاب فن وعلم درسوا الحديث وأشبعوه بحثاً ودراسة مثل الفقهاء و شراح الحديث وعلماء الأخلاق والمواعظ.
ب-أن محاولة المؤلف الإزراء بالمحدثين وغمزهم لن ينزل من قدرهم بل قواعدهم أدق وأرقى ما وصل إليه علم النقد قديماً وحديثاً وكان الأولى عقد مقارنة بينهم وبين من يرتضيهم ليصل إلى نتيجة صادقة.
ج- أن المحدثين اعتنوا بنقد السند والمتن ودلل لذلك بحكمهم بالشذوذ والنكارة والاضطراب والتعليل ومعرفة ذلك من خلال متن الحديث مثل حديث جبريل وقوله للنبي " انظر إلى المصحف" وكان أرمد وعلل المؤلف عدم مبالغتهم من نقد المتن عندما يكون السند صحيحا بـ:
1 - قد يكون متن الحديث متشابها فلا مكان للنقد العقلي.
2 - قد يكون متن الحديث من قبيل المجاز.
3 - قد يكون متن الحديث من قبيل المغيبات.
4 - قد يكون متن الحديث من قبيل المعجزات.
فلا تمسك بالسطحيات والعقليات لرد مثل هذا لكنهم مرروه على التعبد وأحال المؤلف لكتب علوم الحديث.
2 - زعمه أن الأحاديث كلها رويت بالمعنى وأن المراد بالصحيح لدى المحدثين هو بالنظر إلى رواته لا أنه صحيح في ذاته ورد المؤلف وجود أحاديث مروية بلفظها وغالبا يكون في الأحاديث القصيرة والمتذوق للبلاغة لايشك في أنها من كلام أفصح العرب ومثل له في حديث " كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد" و "المؤمن للمؤمن كالبنيان" وأن الرواية بالمعنى تكون في بعض ألفاظ الحديث لا في كله ووافقه في الجزء الثاني من الدعوى واستفاض المؤلف أيضا في مبحث لاحق بعنوان "الرواية بالمعنى لم تدخل ضررا على الدين "ص55"وبين أن أبا رية جعل الرواية بالمعنى هي الأصل ومجيئها على اللفظ هو النادر "فقال المؤلف رحمه الله:الأصل في الرواية أن تكون باللفظ المسموع من الرسول وأما الرواية بالمعنى فهي رخصة بقدر الحاجة وأن هناك من منعها من العلماء ومن أجازها أجازها بشروط كما تقدم في أول البحث ثم أن النقلة لهذه الأحاديث هم خيرة القرون وأحرصهم على حفظ السنة ورد المؤلف عليه دعواه بتناقض حديث عبدالله الليثي في جواز الرواية بالمعنى وحديث "نضر الله امرأ " أنه لا تناقض فالثاني للترغيب في المحافظة على المسموع والأول للرخصة ثم أورد أحاديث أحتج بها أبورية في هذا المعنى ومنها:
* حديث التشهد ورد عليه المؤلف أنها وقائع متفرقة لا يلزم منها أنها رواية بالمعنى وأن العلماء أجازوا أي تشهد منها اذا صح كما قاله الإمام أحمد.
* أحاديث الإيمان والإسلام وقال المؤلف لا اضطراب فيها وأن منشأ الشبهة عند أبي رية هو ذكر مسلم لها في موضع واحد وهو سوء في فهمه.
* حديث (أنكحتها بما معك من القرآن) وقال المؤلف أنه لا تحريف فيه كما ذكر أبورية ودعواه أن ذلك من الرواية بالمعنى التي تضر بالدين ورد المؤلف أن هذه الألفاظ لا تحيل المعنى بل يفسر بعضها بعضها فلا دليل له في ذلك بل منهج العلماء الترجيح في مثل هذه الروايات وبذل الجهد والتحري الذي يؤدي إلى الوصول إلى الحق والصواب.
* ثم رد المؤلف على أبي رية في في احتجاجه بحديث بني قريظة واختلاف البخاري ومسلم في لفظ الظهر والعصر ورجح أن الاختلاف قد يكون من أحد رواة البخاري وقال أن هذا الاختلاف لا يغير الحكم المستفاد من الحديث قلت وظهر عدم وجود ضرر كما ادعى أبو رية على الدين.
* ثم أورد بحثاً ص 63 عن تحوط المحدثين البالغ في الرواية بالمعنى وخلاصتها:
1 - أنها منعها كثير من السلف.
2 - من أجازها اشترط العلم والمعرفة بالألفاظ والدلالات.
3 - من أجازها قال أنها رخصة بقدر الحاجة في غير الكتب المروية.
4 - التدوين بدأ مبكراً.
5 - الرواية بالمعنى ممنوعة في الأحاديث المتعبد بلفظها.
3 - زعمه أن السبب في تواتر القرآن كتابته قال المؤلف والحق أن تواتره من جهته لفظه ونقله كما هو الحال مع بعض السنة التي لم تدون وليس كل ما كتب هو تواتر.
4 - اضطرابه في بيان مرتبة السنة من الدين مرة يقول في الثانية بعد القرآن يعني القولية ومرة يقول وأما الذي هو في الدرجة الثانية من الدين فهو السنة العملية والرد أن السنة قولاًًًً ًوعملا وتقريراً هي الأصل الثاني بعد القرآن.
¥