إذن أنت لا تدري أن الجنين في مراحله الأولى يكون في منتهى الصغر بحيث يستحيل على القدماء أن يتعرفوا عليه. هلا راجعت بعض البحوث المتعلقة بتطور الجنين.

ـ[بكر الجازي]ــــــــ[29 Sep 2009, 06:43 م]ـ

الأخ الكريم أبا عمرو:

ما قولك فيما أورده القرطبي في تفسيرِه لهذه الآيةِ، حيث يقولُ في المسألةِ الخامسةِ ما نصُّه:

(الخامسةُ: النُّطفةُ ليست بشيءٍ يقيناً، ولا يتعلَّقُ بها حكمٌ إذا ألقتها المرأةُ إذا لم تجتمعْ في الرَّحِمِ، فهي كما لو كانت في صُلبِ الرجلِ؛ فإذا طرحته علقةً فقد تحقَّقنا أنَّ النطفةَ قد استقرَّت واجتمعت واستحالت إلى أوّلِ أحوالِ ما يُتَحَقَّقُ به أنَّه وَلَدٌ. وعلى هذا فيكونُ وضعُ العَلَقَةِ فما فوقَها من المُضغةِ وضعَ حملٍ، تبرؤ به الرّحمُ، وتنقضي به العِدَّةُ، ويثبتُ به لها حكمُ أمِّ الولدِ. وهذا مذهبُ مالكٍ رضيَ اللهُ عنه وأصحابِه. وقال الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنه: لا اعتبارَ بإسقاطِ العَلَقةِ، وإنما الاعتبارُ بظهورِ الصورةِ والتخطيطِ؛ فإن خَفِيَ التخطيطُ وكان لحماً فقولان بالنقلِ والتخريجِ، والمنصوصُ أنَّه تنقضي به العِدَّةُ ولا تكونُ أمّ ولدٍ. قالوا: لأنَّ العِدَّةَ تنقضي بالدّم الجاري، فبغيرِه أوْلى).

ويقولُ في المسألةِ الثامنةِ:

(قالَ مالكٌ رضيَ اللهُ عنه: ماطرحته المرأةُ من مضغةٍ أو علقةٍ، أو ما يُعلَمُ أنَّه ولدٌ إذا ضُرِبَ بطنُها ففيه الغُرَّةُ، وقالَ الشافعيُّ: لا شيءَ حتى يَتَبَيَّنَ من خَلقِه).

ولك أن تراجع تفسير الآية من سورة الحج عند القرطبي رحمه الله.

فهذا الإمامُ القرطبيُّ المُتَوَفّى سنةَ 671 هـ يذكرُ ما يراه حكمَ الشرعِ فيما تلقيه المرأةُ، هل تنقضي به عِدَّتها أم لا؟ وأنَّ النطفةَ ليست بشيءٍ ولا عبرةَ بها، أي لا تنقضي بها عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ أو المتوفى عنها زوجُها، لأنها ليست حملاً، فإن ألقتها علقةً فهي أوَّلُ أحوالِ ما يُتَحَقَّقُ به أنَّه ولدٌ، وكذلك المُضغةُ وما فيها من صورةٍ وتخطيطٍ، والمقصودُ هنا أنَّ العِدَّةَ تنقضي بإسقاطِ العَلََقَةِ والمُضغةِ، بخلافِ النطفةِ عند المالكيَّةِ، وكذلك الأمرُ في ثبوتِ حكمِ أمِّ الولدِ، وأنَّه تجبُ في إسقاطِه الغُرَّةُ، أفتراه يُفتي ويحدِّثُ بما لا عهدَ له به؟ ويُنَزِّلُ أحكامَ الشرعِ على مناطٍ لم يعرفْه ولم يحقِّقْ فيه؟ ثم إنَّه يذكرُ فيها قولَ الإمامِ مالكِ بنِ أنسٍ المتوفى سنةَ 179هـ وقولَه بأنَّ العَلَقَةَ معتبرةٌ، وقولَ الشّافعيِّ المتوفى سنةَ 204 هـ بأنَّه لا عبرةَ بإسقاطِ العَلَقَةِ، أي لا تنقضي به العِدَّةُ، وأنَّ الاعتبارَ إنما هو بظهورِ الصورةِ والتخطيطِ!!!

انظر -أخي- إلى أقوالِ العلماء، ثم انظر إلى خلافِهم فيها قبلَ ما يقاربُ ثلاثةَ عشرَ قرناً من الزمنِ، أيُتَصَوَّرُ أن يكونَ خلافاً في غيرِ محسوسٍ ولا معهودٍ لهم؟ وأنهم كانوا يقولون برأيِهم في دينِ اللهِ على غيرِ هدىً؟ وأنهم كانوا يفتون فيما لا علم لهم به؟

أليس يلزمُ من قولهم إنَّ العربَ لم تكن تعرفُ أطوارَ الجنينِ تجهيلُ هؤلاء العلماءِ؟ وأنهم كانوا يُفتون الناسَ بما لم ينكشف لهم وما لم يروه؟!

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[29 Sep 2009, 07:28 م]ـ

الأخ الكريم أبا عمرو:

ما قولك فيما أورده القرطبي في تفسيرِه لهذه الآيةِ، حيث يقولُ في المسألةِ الخامسةِ ما نصُّه:

(الخامسةُ: النُّطفةُ ليست بشيءٍ يقيناً، ولا يتعلَّقُ بها حكمٌ إذا ألقتها المرأةُ إذا لم تجتمعْ في الرَّحِمِ، فهي كما لو كانت في صُلبِ الرجلِ؛ فإذا طرحته علقةً فقد تحقَّقنا أنَّ النطفةَ قد استقرَّت واجتمعت واستحالت إلى أوّلِ أحوالِ ما يُتَحَقَّقُ به أنَّه وَلَدٌ. وعلى هذا فيكونُ وضعُ العَلَقَةِ فما فوقَها من المُضغةِ وضعَ حملٍ، تبرؤ به الرّحمُ، وتنقضي به العِدَّةُ، ويثبتُ به لها حكمُ أمِّ الولدِ. وهذا مذهبُ مالكٍ رضيَ اللهُ عنه وأصحابِه. وقال الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنه: لا اعتبارَ بإسقاطِ العَلَقةِ، وإنما الاعتبارُ بظهورِ الصورةِ والتخطيطِ؛ فإن خَفِيَ التخطيطُ وكان لحماً فقولان بالنقلِ والتخريجِ، والمنصوصُ أنَّه تنقضي به العِدَّةُ ولا تكونُ أمّ ولدٍ. قالوا: لأنَّ العِدَّةَ تنقضي بالدّم الجاري، فبغيرِه أوْلى).

ويقولُ في المسألةِ الثامنةِ:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015