- الروايات التي تذكر آية الرجم متضاربة فواحدة تذكر قيد الزنا وثانية لا تذكره وثالثة لا تذكر (نكالاً من الله) ورابعة تذكره، وغير ذلك، وقد وردت هذه العبارة في كتب الحديث على النحو الآتي: (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ووردت: (والله عزيز حكيم) ووردت: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة) ووردت: (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله) ووردت: (نكالا من الله ورسوله) ووردت: (إذا زنيا الشيخ والشيخة)

- ورد أن عمر بن الخطاب قد استشار النبي صلى الله عليه وسلم في كتابتها فكره ذلك، فكيف يكره النبي صلى الله عليه وسلم كتابتها إذا كانت قرآناً، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة القرآن وينهى عن كتابة السنة

- لما اعترض بعض الصحابة على علي كرم الله وجهه على جلد شراحة ورجمها قال: (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسبه إلى القرآن المنسوخ التلاوة

- هذه الآية ليست فيها طلاوة القرآن وحلاوته وبلاغته بشكل ظاهر لا يخفى، كما يقول الدكتور مصطفى زيد (وما هكذا تكون نصوص الآيات القرآنية)

- إن صحّ أن آية الرجم كانت في سورة الأحزاب فإن سورة الأحزاب قد سبقت في النزول سورة النور، والناسخ لا يمكن أن يتقدم على المنسوخ في النزول كما لا يمكن أن يتقدم المخصِّص على المخصَّص.

- كلام عائشة رضي الله عنها في آية الرضاعة غير محدد فقد قالت: (فيما أنزل) فهل فيما أنزل من التوراة أم القرآن أم الإنجيل.

- دلالة هذا الكلام غير يقينية فهل الرضاعة خمس رضعات أم عشرة وقد كان ابن عباس وعلي رضي الله عنهما يريان أن التحريم بالرضاع بلا تقييد وقد تبعهما في ذلك الحسن والزهري والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة.

- كان الصحابة رضي الله عنهم يخالفون ما روي عن عائشة، وما كانوا ليخالفوه لو كان قرآنا، بل إنهم كانوا إذا سمعوا مثل ذلك ردوا عليه بالقرآن، وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن عمر: أنه بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاعة لا يحرم منها دون سبع رضعات. قال: الله خير من عائشة، إنما قال الله تعالى (وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ) ولم يقل رضعة ولا رضعتين وسأل رجل ابن عمر، أتحرم رضعة أو رضعتان؟ فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما

- من أكبر الأدلة على دحض ما روي عن عائشة أن مالك بن أنس رضي الله عنه - وهو راوي هذا الحديث – كان يرى أن رضعة واحدة تحرم، وقد أخذ بظاهر القرآن

- لو كانت آية الرضاعة من القرآن لنبهت عائشة رضي الله عنها عليها عند كتابة المصاحف؛ إذ عاصرت الجمع الأول والثاني ولكان قد نقل إلينا في المصاحف التي نقلها الجماعة الذين لا يجوز عليهم الغلط

- - يقول أبو جعفر النحاس (لو كان بقي من القرآن شيء لم ينقل إلينا لجاز أن يكون ما لم ينقل ناسخا لما نقل فيبطل العمل بما نقل ونعوذ بالله من هذا فإنه كفر)

- الحديث المروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها الذي يؤكد أن سورة الأحزاب قد نقص منها أكثر من مائة وعشرون آية – حديث ضعيف وفيه عبد الله بن لهيعة وهو رافضي مفرط في الرفض وهو ضعيف لا يحتج به، وقد تجنب العلماء الرواية عنه.

- لو كانت الآيات التي في صحيفة عائشة رضي الله عنها مثبتة في القرآن لما منع أكل الداجن من إثباتها في القرآن من حفظهم ولو حفظت ما ضرها موته صلى الله عليه وسلم كما لم يضر موته كل ما بلغ من القرآن

- يقول القرطبي (ما يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن فمن تأليف الملاحدة والروافض)

- الحديث المروي عن عائشة الذي يذكر أن الماعز قد أكلت الصحيفة التي فيها بعض القرآن – حديث مكذوب ولم يكن من عادة النساء آنذاك اتباع الجنائز من ناحية كما أن الماعز بحكم العادة لا تستطيع رفع الفراش وأكل ما تحته من ناحية أخرى

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015