ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[22 Feb 2010, 11:09 ص]ـ

]

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه استدراكات متفرقة على ما في كتب التفسير من أخطاء، وتعليقات على بعض المسائل التي تحتاج إلى تحرير وتحقيق.

1 - قال الشوكاني في تفسيره لآية الوضوء في سورة المائدة عند بيانه للقراءات الثابتة في قول الله تعالى: ? وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكعبين?: ( ... وقراءة الجرّ تدل على أنه يجوز الاقتصار على مسح الرجلين، لأنها معطوفة على الرأس، وإليه ذهب ابن جرير الطبري، وهو مرويّ عن ابن عباس.

قال ابن العربي: اتفقت الأمة على وجوب غسلهما، وما علمت من ردّ ذلك إلا الطبري من فقهاء المسلمين، والرافضة من غيرهم، وتعلق الطبري بقراءة الجرّ. ....

قال القرطبي: وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين، وقواه النحاس.) انتهى باختصار من فتح القدير.

والوهم الذي وقع فيه الشوكاني تبعاً لابن العربي والقرطبي هو نسبة القول بجواز الاقتصار على مسح الرجلين للإمام ابن جرير الطبري. وهذا لا شك أنه خطأ؛ فابن جرير لم يذهب إلى ما نسبوه إليه، ومن قرأ تأويله للآية تبين له أن ما رجحه يخالف ما نسبوه إليه.

وهذا نص كلام ابن جرير في تفسيره بعد أن ذكر القراءتين في"وأرجلكم": (قال أبو جعفر: والصواب من القول عندنا في ذلك، أن الله عزّ ذكره أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم. وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ، كان مستحقًّا اسم"ماسحٍ غاسلٍ"، لأن"غسلهما" إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء. و"مسحهما"، إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما. فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو"غاسل ماسح".

ولذلك= من احتمال"المسح" المعنيين اللذين وصفتُ من العموم والخصوص اللذين. أحدهما مسح ببعض والآخر مسح بالجميع= اختلفت قراءة القرأة في قوله:"وأرجلكم" فنصبها بعضهم= توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل وإنكارًا منه المسح عليهما، مع تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم مسحهما بالماء. =وخفضها بعضهم، توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح.

...

فوجه صواب قراءة من قرأ ذلك نصبا لما في ذلك من معنى عمومها بإمرار الماء عليهما.

ووجهُ صواب قراءة من قرأه خفضا، لما في ذلك من إمرار اليد عليهما، أو ما قام مقام اليد، مسحا بهما.

غير أنّ ذلك وإن كان كذلك، وكانت القراءتان كلتاهما حسنًا صوابًا، فأعجب القراءتين إليّ أن أقرأها، قراءة من قرأ ذلك خفضًا، لما وصفت من جمع"المسح" المعنيين اللذين وصفت، ولأنه بعد قوله:"وامسحوا برءوسكم" فالعطف به على"الرءوس" مع قربه منه، أولى من العطف به على"الأيدي"، وقد حيل بينه وبينها بقوله:"وامسحوا برءوسكم".* * *

[/ color]

الأخ الفاضل / د. محمد القحطاني (أبي مجاهد)

سلام الله عليكم

لم يتوهم الشوكاني و لا القرطبي و لا ابن العربي في نسبتهم القول بجواز الاقتصار على مسح الرجلين - في الوضوء - إلى ابن جرير الطبري؛ لأنه قال بصواب الغسل لهما، و بصواب المسح عليهما أيضا. و هذا ظاهرٌ من كلامه في تفسيره، الذي تفضلتم بنقله عنه في الاقتباس أعلاه.

فأين الوهم منهم في ذلك؟

بل ذهب ابن جرير - رحمه الله - إلى أن القراءة بالخفض - في {و أرجلكم} - أعجب القراءتين إليه أنْ يقرأ بها، و أن القول (بالمسح) على الرجلين أولىَ لقرب العطف على {برءوسكم}

- و ليس المقام هنا النظر في مسألة الغسل أو المسح على الرجلين في الوضوء، و لكن بيان صحة ما نسبه ابن العربي و القرطبي و الشوكاني لابن جرير الطبري في جواز الاقتصار على المسح.

- و وجه جمع الإمام الطبري بين القراءتين: اشتمال تعميم (المسح) بالماء - على الرِجليْن - لمعنى (الغسل) لهما.

و فيه نظر؛ لتفرقة القرآن بينهما في تلك الآية

و الله أعلم

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[22 Feb 2010, 11:53 ص]ـ

الأخ الفاضل / د. محمد القحطاني (أبي مجاهد)

سلام الله عليكم

لم يتوهم الشوكاني و لا القرطبي و لا ابن العربي في نسبتهم القول بجواز الاقتصار على مسح الرجلين - في الوضوء - إلى ابن جرير الطبري؛ لأنه قال بصواب الغسل لهما، و بصواب المسح عليهما أيضا. و هذا ظاهرٌ من كلامه في تفسيره، الذي تفضلتم بنقله عنه في الاقتباس أعلاه.

فأين الوهم منهم في ذلك؟

بل ذهب ابن جرير - رحمه الله - إلى أن القراءة بالخفض - في {و أرجلكم} - أعجب القراءتين إليه أنْ يقرأ بها، و أن القول (بالمسح) على الرجلين أولىَ لقرب العطف على {برءوسكم}

- و ليس المقام هنا النظر في مسألة الغسل أو المسح على الرجلين في الوضوء، و لكن بيان صحة ما نسبه ابن العربي و القرطبي و الشوكاني لابن جرير الطبري في جواز الاقتصار على المسح.

- و وجه جمع الإمام الطبري بين القراءتين: اشتمال تعميم (المسح) بالماء - على الرِجليْن - لمعنى (الغسل) لهما.

و فيه نظر؛ لتفرقة القرآن بينهما في تلك الآية

و الله أعلم

وعليك سلام الله ورحمته وبركاته - شيخنا الفاضل.

أرجو أن تعيد النظر فيما كتبتُ أنا - غفر الله لي -، وفيما كتبتَ أنت - غفر الله لك-.

الأئمة: ابن العربي والقرطبي والشوكاني نسبوا إلى الإمام ابن جرير القول بجواز الاقتصار على المسح على الرجلين دون غسلهما، أو القول بالتخيير بين المسح والغسل.

ولا شك أن هذا غلط بيّن كما قال ابن القيم.

وتقبل تحيتي وشكري

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015