ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[22 Feb 2010, 12:23 م]ـ
قال ابن جرير في تفسيره: (حدثنا المثنى، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا موسى بن سالم أبو جهضم مولى ابن عباس، قال: كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن الرعد؟ فقال: الرعد: ملك.) 1/ 340 الأثر رقم 434
تعجبت من قول أحمد شاكر رحمه الله: (موسى بن سالم أبو جهضم: ثقة، ولكن روايته عن ابن عباس مرسلة!!)
كيف يكون مولى لابن عباس، وروايته عنه مرسلة؟!
جزاك الله خيرا ابا مجاهد
بخصوص موسى بن سالم
هل يستحيل أن يكون مولى لابن عباس وروايته عنه مرسله؟
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[23 Feb 2010, 12:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
...
والوهم الذي وقع فيه الشوكاني تبعاً لابن العربي والقرطبي هو نسبة القول بجواز الاقتصار على مسح الرجلين للإمام ابن جرير الطبري. وهذا لا شك أنه خطأ؛ فابن جرير لم يذهب إلى ما نسبوه إليه، ومن قرأ تأويله للآية تبين له أن ما رجحه يخالف ما نسبوه إليه.
وهذا نص كلام ابن جرير في تفسيره بعد أن ذكر القراءتين في"وأرجلكم": (قال أبو جعفر: والصواب من القول عندنا في ذلك، أن الله عزّ ذكره أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم. وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ، كان مستحقًّا اسم"ماسحٍ غاسلٍ"،
لأن"غسلهما" إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء. و"مسحهما"، إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما. فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو"غاسل ماسح".
...
فوجه صواب قراءة من قرأ ذلك نصبا لما في ذلك من معنى عمومها بإمرار الماء عليهما.
ووجهُ صواب قراءة من قرأه خفضا، لما في ذلك من إمرار اليد عليهما، أو ما قام مقام اليد، مسحا بهما.
غير أنّ ذلك وإن كان كذلك، وكانت القراءتان كلتاهما حسنًا صوابًا، فأعجب القراءتين إليّ أن أقرأها، قراءة من قرأ ذلك خفضًا، لما وصفت من جمع"المسح" المعنيين اللذين وصفت، ولأنه بعد قوله:"وامسحوا برءوسكم" فالعطف به على"الرءوس" مع قربه منه، أولى من العطف به على"الأيدي"، وقد حيل بينه وبينها بقوله:"وامسحوا برءوسكم".
* * *
وهو ظاهر في أنه رحمه الله يرى وجوب الجمع بين الغسل والمسح في الرجل.
...
هذه الدعوى غير مُسَلّمَة، بل غير صحيحة؛ لأن الله عَزَّ و جَلَّ فَرّقَّ بيْن حُكم الغسل و حكم المسح في تلك الآية مِن القرآن؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ}.
[المائدة:6]
فالقول بوجوب الجمع بين الغسل و المسح - في الرِجليْن - في الوضوء؛ قولٌ بالجمع بين متغايريْن، فَرَّق الله بينهما في ذلك الموضع؛ فلا يصِحّ القول به، و هو توهُمّ لكلام الإمام الطبري.
و إنما الظاهرُ من كلامه، أنَّ (المسح) للرِجليْن بالماء - و هو الصواب في معنى الآية عنده - يشمل معنى الغسل؛ قال ما نَصّه: (والصواب من القول عندنا في ذلك، أنَّ الله عزَّ ذِكْره أَمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم. وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ، كان مستحقا اسم"ماسح غاسل"،
- و علَلَّ ذلك بقوله عقِبه -: لأن" غسلهما "، إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء.
و" مسحهما "، إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما. فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو"غاسل ماسح". اهـ
فمسح الرجليْن بالماء - في الوضوء - هو الراجح أو الصواب عنده، رحمه الله
و هذا أعلى مِن القول بتجويزه الاقتصار على ذلك المسح للرجلين.
و عليه؛ فلا وَهْم في نسبة ذلك القول إليه؛ كما حكاه الإمام ابن العربي، و القرطبي، و الشوكاني
* * *
فالطبري يرى أن حكم الرِِجليْن مسحهما بالماء - على وجه التعميم، بمعنى مسح جميع الرِجْل بالماء - و أن المسح بهذا المعنى يشمل معنى الغسل.
و يؤيده قوله:
(فإذا كان"المسح" المعنيان اللذان وصفنا: من عموم الرجلين بالماء، وخصوص بعضهما به، وكان صحيحاً بالأدلة الدالة التي سنذكرها بعد، أن مراد الله من مسحهما العموم، وكان لعمومهما بذلك معنى" الغسل " و"ا لمسح "؛ تبيَّن صواب قرأة القراءتين جميعا؛ أعني النصب في"الأرجل" والخفض. لأن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلهما، وفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما). اهـ
و ليس بعد بيانه مراده هذا بيان.
و هذا الذي ذهب إليه الإمام الطبري في مسح الرجلين بخلاف مذهب جمهور العلماء في غسل الرجلين، لا مسحهما
و لكم تقديري و محبتي
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[02 Mar 2010, 09:02 ص]ـ
جاء في تفسير الشيخ الدكتور مساعد الطيار "تفسير جزء عمّ" عند تفسيره لسورة العصر: (إن الأصل في الناس أنهم في نقص وهلكة، ويخرج من هذه الصفة من اتصف بصفات أربع: معرفة الحق، وهو قوله: {إلا الذين آمنوا}).
وفي هذا التفسير نظر، حيث جعل معرفة الحق تفسيراً لـ"آمنوا"، وتفسير الإيمان بمعرفة الحق فقط موافق لقول أهل الإرجاء.
والصحيح أن الإيمان هو الإقرار والتصديق المستلزم للإذعان والانقياد والطاعة. وهو اعتقاد وقول وعمل - كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.
وهو هنا في الآية الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، ويراد به الاعتقاد لاقترانه بالعمل. وأما إذا أفرد فيدخل فيه العمل الصالح.
تنبيه: لا أشك في أن الشيخ مساعدالطيار - وفقه الله - لا يوافق المرجئة في مذهبهم في الإيمان. ولكنه كتب هذه العبارة - في ظني - لبيان أن الإيمان الصادق لا يكون إلا مبنياً على علم صحيح، ومعرفة للحق. قال السعدي رحمه الله: (الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم، فهو فرع عنه لا يتم إلا به.).
¥