وَقد منع وَوَافَقَ عَلَيْهِ المُصَنّف وَغَيره أَن يجْزم بِتَضْعِيف الحَدِيث اعْتِمَادًا على ضعف إِسْنَاده لاحْتِمَال أَن يكون لَهُ إِسْنَاد صَحِيح غَيره فَالْحَاصِل أَن ابْن الصّلاح سد بَاب التَّصْحِيح والتحسين والتضعيف على أهل هَذَا الزَّمَان لضعف أهليتهم وَإِن لم يُوَافق على الأول وَلَا شكّ أَن الحكم بِالْوَضْعِ أولى بِالْمَنْعِ قطعا إِلَّا حَيْثُ لَا يخفى كالأحاديث الطوَال الرَّكِيكَة الَّتِي وَضعهَا الْقصاص أَو مَا فِيهِ مُخَالفَة لِلْعَقْلِ أَو الْإِجْمَاع وَأما الحكم للْحَدِيث بالتواتر أَو الشُّهْرَة فَلَا يمْتَنع إِذا وجدت الطّرق الْمُعْتَبرَة فِي ذَلِك وَيَنْبَغِي التَّوَقُّف على الحكم بالفردية والغرابة وَعَن الْعِزَّة أَكثر وَقَالَ زين الدّين زَكَرِيَّا بن مُحَمَّد الْأنْصَارِيّ السنكي ت 925 هـ فَابْن الصّلاح جعل مَا انْفَرد الْحَاكِم بِتَصْحِيحِهِ وَلم يكن مردودا دائرا بَين الصَّحِيح وَالْحسن احْتِيَاطًا لَا حسنا مُطلقًا كَمَا اقْتَضَاهُ النّظم وَإِن جرى عَلَيْهِ النَّوَوِيّ وَغَيره مَعَ أَن فِي ذَلِك تحكما وَيُمكن تَصْحِيح ذَلِك بِأَن يُقَال إِنَّه حسن فِي الحكم من حَيْثُ الحجية وَإِن لم يتَمَيَّز فِيهِ الصَّحِيح من الْحسن اصْطِلَاحا وَالْحق أَن يتتبع كِتَابه بالكشف عَنهُ وَيحكم بِمَا يَلِيق بِهِ من الصِّحَّة وَالْحسن والضعف وَلما كَانَ رَأْي ابْن الصّلاح أَنه لَيْسَ لأحد فِي هَذِه الْأَعْصَار أَن يصحح حَدِيثا قطع النّظر عَن تتبع ذَلِك وَقَالَ جمال الدّين القاسمي ت 1332 هـ بعد مَا نقل كَلَام ابْن الصّلاح فِي تعذر التَّصْحِيح