وَقد اقتفى أثر ابْن الصّلاح فِي كل مَا ذكره من جَاءَ بعده إِلَّا فِي تعذر التَّصْحِيح فِي الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة فخالفه فِيهِ جمع مِمَّن لحقه ثمَّ ذكر ردود الْعلمَاء على ابْن الصّلاح فِي هَذَا الْأَمر وَقَالَ أَحْمد مُحَمَّد شَاكر ذهب ابْن الصّلاح إِلَى أَنه قد تعذر فِي هَذِه الْأَعْصَار الِاسْتِقْلَال بِإِدْرَاك الصَّحِيح بِمُجَرَّد اعْتِبَار الْأَسَانِيد وَمنع بِنَاء على هَذَا من الْجَزْم بِصِحَّة حَدِيث لم نجده فِي أحد الصَّحِيحَيْنِ وَلَا مَنْصُوصا على صِحَّته فِي شَيْء من مصنفات أَئِمَّة الحَدِيث الْمُعْتَمدَة الْمَشْهُورَة وَبنى على قَوْله هَذَا أَن مَا صَححهُ الْحَاكِم من الْأَحَادِيث وَلم نجد فِيهِ لغيره من المعتمدين تَصْحِيحا وَلَا تضعيفا حكمنَا بِأَنَّهُ حسن إِلَّا أَن يظْهر فِيهِ عِلّة توجب ضعفه وَقد رد الْعِرَاقِيّ وَغَيره قَول ابْن الصّلاح هَذَا وأجازوا لمن تمكن وقويت مَعْرفَته أَن يحكم بِالصِّحَّةِ أَو بالضعف على الحَدِيث بعد الفحص عَن إِسْنَاده وَعلله وَهُوَ الصَّوَاب وَالَّذِي أَرَادَ أَن ابْن الصّلاح ذهب إِلَى مَا ذهب إِلَيْهِ بِنَاء على القَوْل بِمَنْع الِاجْتِهَاد بعد الْأَئِمَّة فَكَمَا حظروا الِاجْتِهَاد فِي الْفِقْه أَرَادَ ابْن الصّلاح أَن يمْنَع الِاجْتِهَاد فِي الحَدِيث وهيهات فَالْقَوْل بِمَنْع الِاجْتِهَاد قَول بَاطِل لَا برهَان عَلَيْهِ من كتاب وَلَا سنة وَلَا تَجِد لَهُ شبه دَلِيل هَكَذَا أبطل الْعلمَاء الفطاحل دَعْوَى تعذر الِاجْتِهَاد فِي الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة وَفِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015