مرحلة الشباب من 21 - 35 سنة. ولم يحدد ابن الجوزي سن البلوغ، وقد حدده علم النفس من سن 12 - 21 سنة (?).
وقد قرر علماء الشريعة ثبوت البلوغ في حق الغلام والجارية بأحد ثلاثة أشياء -وهي كما وردت في المغني: "أولها خروج المني من قبله وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد فكيفما خرج في يقظةٍ أو منام بجماع أو احتلام أو غير ذلك حصل به البلوغ لا نعلم في ذلك اختلافًا لقول الله تعالى {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} (?) - وقوله: {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} (?) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رُفعَ القلمُ عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم".
الثاني: الإنبات وهو أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة الذي استحق أخذه بالموسَى.
الثالث: السن والبلوغ به في الغلام والجارية بخمس عشرة سنة، وبهذا قال الأوزاعي: والشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال داود لا حدَّ للبلوغ من السن لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رُفع القلمُ عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلمَ" وقد قال ابن عمر: عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابنَ أربع عشرة سنة فلم يجزني في القتال، وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني" (?).
وبناءً على أقوال العلماء، فقد قرر د. مقداد يالجن: "أن بداية هذه المرحلة بالسن العاشرة بصفة مبدئيةٍ، ونهايتها بالثامنة عشرة بصفة نهائيةٍ، والتكاليف في نظر الإسلام محددة بالبلوغ، والبلوغ محدد بالاحتلام، وبه يصبح الإِنسان مسؤولًا عن تصرفاته، ويدخل تحت طائلة القانون" (?).