ولا يسأله1 وهو قائم، أو مستوفز، أو على حالة ضجر، أو هم به2، أو غير ذلك مما يشغل القلب.
ويبدأ بالأسن الأعلم من المفتيين، وبالأولى3 فالأولى4 على ما سبق بيانه.
وقال الصيمري: إذا أراد جمع الجوابات في رقعة قدم الأسن والأعلم، وإن أراد إفراد الجوابات في رقاع فلا يبالي بأيهم بدأ5. والله أعلم.
"التاسعة": ينبغي أن تكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي6 من استيفاء الجواب، فإنه إذا ضاق البياض اختصر فأضر ذلك بالسائل، ولا يدع الدعاء فيها لمن يفتي إما خاصًّا إن خص واحدًا باستفتائه، وإما عامًّا إن استفتى الفقهاء مطلقًا.
وكان بعضهم يختار أن يدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ولا يحوجه إلى نشرها ويأخذها7 من يديه إذا أفتى ولا يحوجه إلى طيها8.
وينبغي أن يكون كاتب الاستفتاء ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض، مع إبانة الخط واللفظ، وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف9، كنحو ما حكي: أن مستفتيا استفتى، ببغداد في رقعة عمن قال: أنت طالق إن؟ ثم أمسك عن ذكر الشرط لأمر