لحقه، فقال: ما يقول السادة الفقهاء في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن؟ ثم وقف عند إن -يعني ثم أمسك ووقف عند: إن- فتصحف1 ذلك على الفقهاء لكون السؤال عريًّا عن الضبط، واعتقدوه تعليقًا للطلاق على تمام وقف رجل اسمه عبدان2.
فقالوا: إن تم وقف عبدان3 طلقت، وإن لم يتم هذا الوقف فلا طلاق.
حتى حملت إلى أبي الحسن الكرخي الحنفي4، وقيل إلى أبي مجالد الضرير، فتنبه لحقيقة الأمر فيها، فأجاب على ذلك فاستحسن منه5.
قال الصيمري: ويحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم، وقد كان بعض