ولا يختص ذلك كما قاله، فإن المفتي على مذهب الميت قد1 يتغير2 جوابه على مذهبه3، والله أعلم.
"السابعة": له أن يستفتي بنفسه، وله أن ينفذ4 ثقة يقبل خبره ليستفتي له، ويجوز له الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله: إنه خطه، أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب5 بخطه. والله أعلم.
"الثامنة": ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وسؤاله، ونحو ذلك ولا يومئ6 بيده في وجهه، ولا يقول له: ما تحفظ في كذا وكذا؟ وما مذهب إمامك الشافعي في كذا وكذا7؟
"ولا يقل"8 إذا أجابه: هكذا قلت أنا، "أو"9 كذا وقع لي10، ولا يقل له: أفتاني فلان، أو أفتاني غيرك بكذا وكذا. ولا يقل11 إذا12 استفتى في رقعة: إن كان جوابك موافقًا لما أجاب فيها فاكتبه، وإلا فلا تكتب.