مفتٍ آخر لزمه الأخذ بفتياه، ولا يتوقف ذلك على التزامه لا بالأخذ1 في العمل به2 ولا بغيره، ولا يتوقف أيضًا على سكون نفسه إلى صحته في نفس الأمر فإن فرضه التقليد كما عرف، وإن وجد مفت آخر -فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق- لزمه ما أفتاه به2، بناء على الأصح في تعينه كما سبق، وإن لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه به4 بمجرد إفتائه إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده، ولا يعلم اتفاقهما5 في6 الفتوى، فإن وجد الاتفاق أو حكم7 به8 عليه حاكم لزمه حينئذ9. والله أعلم.
"السادسة": إذا استفتى فأفتى ثم حدثت10 له تلك الحادثة مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال11؟ فيه وجهان:
"أحدهما": يلزمه لجواز تغير رأي المفتي.
"والثاني": لا يلزمه وهو الأصح، لأنه قد عرف الحكم والأصل استمرار المفتي عليه، وخصص صاحب "الشامل" الخلاف بما إذا قلد حيا، وقطع فيما إذا كان ذلك خبرًا عن ميت، بأنه لا يلزمه.