مقيم ولا في مصر ولا قرية, وأهل الذمة والإسلام في ذلك سواء واختلف في ذلك عن مالك: فقال الوليد بن مسلم قلت لمالك تكون محاربة في المصر. قال: نعم المحارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين في مصر أو خلاء قاطعًا للطريق والسبيل والديار مخيفًا لهم بسلاحه, فقتل أحدًا منهم قتله الإمام كقلته المحارب.
(604) وذكر ابن القاسم أن مالكًا سئل عن رجل جرح في قرية في سوقهم بالسيف مصلتًا نهارًا أتقطع يده أم ماذا يصنع به؟ فقال مالك: ليس هذا بمحارب, ورأى أن يضرب ضربًا وجيعًا ويسجن حتى يحدث خيرًا.
وقال مالك في الذي يقتل نهارًا في المصر قتل غيلة إنه محارب سبيله سبيل المحارب إذا خاف الرجل حتى يضربه على أخذ ماله أو دخل عليه منزله فضربه وأخذ ماله فهذا كله بمنزلة المحارب قتل الرجل أم لم يقتل.
(605) واختلفوا في قطاع الطريق على أهل الذمة, فقال الشافعي: إذا قطع المسلمون على أهل الذمة حدوا حدودهم لو قطعوا على المسلمين إلا أني واقف أن أقتلهم إن قتلوا أو أضمنهم الدية.
وقال في موضع آخر: احفظ عن بعض أهل العلم قبلنا أنه قال: