قال المروزي وفي الجراح: قول آخر. ليس للولي مدخل في العفو عنه.
(602) واختلفوا فيمن جرح وقتل, فقال الشافعي: ومن جرح اقتص لصاحب الجرح ثم قتل. وحكى عن الكوفي أن من جرح جراحات في المحاربة وقتل, وقتل بالقتل حتمًا, وبطل حق أصحاب الجراحات, قلت وهذا ترك أصله لأن قتل المحارب من حقوق الله, والجراح من حقوق بني آدم ومذهبه أن حقوق الله إذا اجتمعت مع حقوق بني آدم بدئ بحق بني آدم.
حتى زعم أن محصنًا لو زنى وقتل نفسًا أنه يسلم إلى ولي القتيل, ولا يرجم وكذا, قال في المحارب: إذا قتل وأخذ المال قطع ثم قتل, وكذا قال في رجل يقر بالزنى وبالسرقة ويشرب الخمر والقذف ويفقؤ عين رجل عمدًا. فإن الإمام يبدأ, فيقتص من العين لأنها من حقوق بني آدم.
(603) واختلفوا في المكارين في الأمصار والقرى, فقال الشافعي: حكم هؤلاء في الصحراء والمنازل والطرق والأمصار والقرى واحد إن لم يكونوا في المصر أعظم ذنبًا, فحدودهم واحدة, وحكي ذلك عن الأوزاعي والليث بن سعد.
وقال الكوفي: لا يكون قطع الطريق إلا على المسافرين لا يكون على