قال مالك: فإن كانت اشترت مما لا يبتاع في حال العرس. فليس عليه أن يأخذ نصف ما اشترت. ولكن يرجع عليها بنصف الصداق الذي أعطاها.

(547) واختلفوا في الرجل يصدق المرأة, فامتنعت أن تشتري به شيئًا من الجهاز, ففي قول الشافعي والثوري والكوفي: لا تجبر المرأة على شراء مالا تريد شراؤه, والمهر لها, تفعل به ما شاءت.

وحكى عن مالك أنه قال: ليس لها أن تقضي به دينها, ولا أن تنفق منه في غير ما يصلحها لعرسها, إلا أن يكون الصداق كثيرًا, فتنفق منه شيئًا يسيرًا, وتقضي به من دينها شيئًا يسيرًا من المهر الكثير.

(548) واختلفوا في المرأة تهب صداقها من زوجها فيطلقها قبل الدخول بها, فقال مالك وأحمد: لا يرجع عليها بشيء قبضه, أو لم يقبضه.

وقال الكوفي: إن لم يكن قبضه, فليس بواحد منهما على صاحبه شيء, وإن كان قبضته, ثم وهبته له فطلقها قبل الدخول.

رجع عليها بنصف المهر, وللشافعي فيها قولان: أحدهما كقول مالك. والثاني يرجع عليها بنصفه, قبضته أو لم تقبضه, إذا وهبت منه جميعه, وطلقها قبل الدخول.

(549) واختلفوا في الرجل يتزوج امرأتين على مهر ألف درهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015