(545) واختلفوا في المهر بسرية, ويعلن بأكثر منه, فذكر المزني عن الشافعي في ذلك قولين: أحدهما: السر. والآخر: العلانية والصحيح على مذهبه أن ينظر فإن كان وعدًا والثاني: عقدًا لزم الثاني دون الأول وإن كان الأول عقدًا لزم الأول دون الثاني, وبه قال المزني.
وقال مالك: يؤخذ بالسر إن كان قد شهدوا على ذلك عدول.
وقال الكوفي وأبو يوسف: المهر هو الأول والسمعة باطلة.
وقال ابن أبي ليلى وأحمد: المهر مهر العلانية, إلا أن تقوم بينة أن العلانية كانت سمعة.
(546) واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على دراهم معلومة فتقبضها المرأة, وتشتري بها جهازًا, أو طيبًا, ثم يطلقها قبل الدخول بها.
ففي قول الشافعي والكوفي وابن أبي ليلى: يرجع عليها بنصف المهر ولها ما اشترت.
وقال مالك والأوزاعي: ترد إليه نصف الجهاز ونصف الطيب.