[69] باب: عضل الولي

(507) أجمعت الفقهاء أنه إذا عضلها الولي والخاطب كفوء لها زوجها القاضي.

(508) واختلفوا إذا كان الولي غائبًا, فقال الشافعي: إذا كان الولي غائبًا بعيد الغيبة, أو قريب, وولي دونه بالحضرة زوجها القاضي دونه, وبه قال مالك والأوزاعي إلا أن الأوزاعي قال: الغيبة عندنا على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015