يزوجها, وإن كان لها أقرب منه إلا الأب قاله نصًا.
(506) قال أبو العباس: قلت أنا تخريجًا على قوله, وكذلك وصي الأب.
وقال الكوفي نحو قول الشافعي في الجديد إلا في الأب والابن فإنه قال: أيهما زوج جاز. وقال أبو يوسف: الابن أولى من الأب, وبه قال إسحاق.
قال محمد بن الحسن: الأب أولى من الابن, وبه قال أحمد.