معسر فقضى إن نصفه عبد ونصفه حر. ثم رفع إلى قاضي آخر. نقض حكم الأول. ولم ينفذه. وقد روى ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن كان المعتق معسرًا, فقد عتق منه ما عتق ورق منه ما رق».
وروي عن علي والحسن البصري أنه لو أعتق من عبده نصفًا كان نصفه عبدًا, ونصفه حرًا. وعليه عمل أهل المدينة. وبه قال مالك والشافعي.
(410) وقال: لو أن قاضي قضى بالخلاص في دار استحقت من يد المشتري. فأخذ له القاضي بدار مثلها. وقضى على البايع بذلك. ثم رفع إلى قاضي آخر. نقض قضاء الأول. وهذا قد روي فيه عن علي بن أبي