أهل مكة. وبه قالت الشيعة.

(408) قال: ولو قضى قاضي على رجل في القسامة بقتل. ثم رفع إلى قاضي آخر. كان عليه نقضه. وقد روي في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للأنصار تحلفون وتستحقون دم صاحبكم. وحكم به عمر بن الخطاب. وعليه عمل أهل المدينة. وبه قال مالك والشافعي في كتاب القديم, وحكما فيه بالقصاص. وقال الشافعي في القديم يحكم فيها بالدية ولا يقاد بها.

(409) وقال: ولو أن أحد المشركين أعتق نصيبه من عبيد وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015