- وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ جَرْحٍ.
- فَمَتَى جَهِلَ حَاكِمٌ حَالَ بَيِّنَةٍ: طَلَبَ التَّزْكِيَةَ مُطْلَقاً.
- وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا، وَفِي جَرْحٍ، وَنَحْوِهِمَا: إِلَّا رَجُلَانِ.
- وَمَنِ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ (?)،
أَوْ مُسْتَتِرٍ فِي البَلَدِ، أَوْ مَيِّتٍ، أَوْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ: سُمِعَتْ، وَحُكِمَ بِهَا، فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى.
- وَلَا تُسْمَعُ عَلَى غَيْرِهِمْ حَتَّى يَحْضُرَ أَوْ يَمْتَنِعَ.
- وَلَو رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمٌ لَا يَلْزَمُهُ نَقْضُهُ لِيُنَفِّذَهُ: لَزِمَهُ تَنْفِيذُهُ.
- وَيُقْبَلُ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ:
- فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ.
- وَفِيمَا حَكَمَ بِهِ لِيُنَفِّذَهُ.
- لَا فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ، إِلَّا فِي مَسَافَةِ قَصْرٍ.