فَصْلٌ
- وَالقِسْمَةُ نَوْعَانِ:
[1] قِسْمَةُ تَرَاضٍ: وَهِيَ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ إِلَّا بِضَرَرٍ أَوْ رَدِّ عِوَضٍ؛ كَحَمَّامٍ، وَدُورٍ صِغَارٍ.
- وَشُرِطَ لَهَا: رِضَا كُلِّ الشُّرَكَاءِ.
- وَحُكْمُهَا كَبَيْعٍ.
- وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِيهَا، وَفِي شَرِكَةِ نَحْوِ عَبْدٍ، وَسَيْفٍ، وَفَرَسٍ، إِلَى بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ:
- أُجْبِرَ.
- فَإِنْ أَبَى: بِيعَ أَوْ أُوجِرَ عَلَيْهِمَا، وَقُسِمَ ثَمَنٌ أَوْ أُجْرَةٌ.
[2] الثَّانِي: قِسْمَةُ إِجْبَارٍ: وَهِيَ مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ وَلَا رَدَّ عِوَضٍ؛ كَمَكِيلٍ، وَمَوْزُونٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَدُورٍ كِبَارٍ: فَيُجْبَرُ شَرِيكٌ أَوْ وَلِيُّهُ عَلَيْهَا.
- وَيَقْسِمُ حَاكِمٌ عَلَى غَائِبٍ بِطَلَبِ شَرِيكٍ أَوْ وَلِيِّهِ، وَهَذِهِ إِفْرَازٌ.