- أَوْ إِرْثاً: ذَكَرَ سَبَبَهُ.

- أَوْ مُحَلًّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ: قَوَّمَهُ بِالآخَرِ، أَوْ بِهِمَا: فَبِأَيِّهِمَا شَاءَ.

- وَإِذَا حَرَّرَهَا:

- فَإِنْ أَقَرَّ الخَصْمُ: حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ.

- وَإِنْ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ: فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ.

- فَإِنْ نَكَلَ: حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ، فِي مَالٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ.

- وَيُسْتَحْلَفُ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ سِوَى:

- نِكَاحٍ.

- وَرَجْعَةٍ.

- وَنَسَبٍ، وَنَحْوِهَا.

- لَا فِي حَقِّ اللهِ؛ كَحَدٍّ، وَعِبَادَةٍ.

- وَاليَمِينُ المَشْرُوعَةُ: بِاللهِ وَحْدَهُ أَوْ صِفَتِهِ.

- وَيُحْكَمُ بِالبَيِّنَةِ بَعْدَ التَّحْلِيفِ.

- وَشُرِطَ:

- فِي بَيِّنَةٍ: عَدَالَةٌ ظَاهِراً، وَفِي غَيْرِ نِكَاحٍ: بَاطِناً أَيْضاً.

- وَفِي مُزَكٍّ: مَعْرِفَةُ جَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ، وَمَعْرِفَةُ حَاكِمٍ خِبْرَتَهُ البَاطِنَةَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015