- أَوْ إِرْثاً: ذَكَرَ سَبَبَهُ.
- أَوْ مُحَلًّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ: قَوَّمَهُ بِالآخَرِ، أَوْ بِهِمَا: فَبِأَيِّهِمَا شَاءَ.
- وَإِذَا حَرَّرَهَا:
- فَإِنْ أَقَرَّ الخَصْمُ: حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ.
- وَإِنْ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ: فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ.
- فَإِنْ نَكَلَ: حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ، فِي مَالٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ.
- وَيُسْتَحْلَفُ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ سِوَى:
- نِكَاحٍ.
- وَرَجْعَةٍ.
- وَنَسَبٍ، وَنَحْوِهَا.
- لَا فِي حَقِّ اللهِ؛ كَحَدٍّ، وَعِبَادَةٍ.
- وَاليَمِينُ المَشْرُوعَةُ: بِاللهِ وَحْدَهُ أَوْ صِفَتِهِ.
- وَيُحْكَمُ بِالبَيِّنَةِ بَعْدَ التَّحْلِيفِ.
- وَشُرِطَ:
- فِي بَيِّنَةٍ: عَدَالَةٌ ظَاهِراً، وَفِي غَيْرِ نِكَاحٍ: بَاطِناً أَيْضاً.
- وَفِي مُزَكٍّ: مَعْرِفَةُ جَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ، وَمَعْرِفَةُ حَاكِمٍ خِبْرَتَهُ البَاطِنَةَ.