فَصْلٌ
- وَالشَّرِكَةُ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ:
[1] شَرِكَةُ عِنَانٍ (?): وَهِيَ أَنْ (?) يُحْضِرَ كُلٌّ مِنْ عَدَدٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِنْ مَالِهِ نَقْداً مَعْلُوماً، لِيَعْمَلَ فِيهِ كُلٌّ، عَلَى أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ (?) جُزْءاً مُشَاعاً مَعْلُوماً.
[2] الثَّانِي: المُضَارَبَةُ: وَهِيَ دَفْعُ مَالٍ مُعَيَّنٍ مَعْلُومٍ لِمَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ، بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ (?) مُشَاعٍ مِنْ رِبْحِهِ.
- وَإِنْ ضَارَبَ لِآخَرَ فَأَضَرَّ الأَوَّلَ:
- حَرُمَ.
- وَرَدَّ حِصَّتَهُ فِي الشَّرِكَةِ.
- وَإِنْ تَلِفَ رَأْسُ المَالِ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ تَصَرُّفٍ، أَوْ خَسِرَ: جُبِرَ مِنْ رِبْحٍ قَبْلَ قِسْمَةٍ.
[3] الثَّالِثُ: شَرِكَةُ الوُجُوهِ: وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي رِبْحِ مَا يَشْتَرِيَانِ فِي