ذِمَمِهِمَا (?) بِجَاهَيْهِمَا.
- وَكُلٌّ وَكِيلُ الآخَرِ، وَكَفِيلُهُ بِالثَّمَنِ.
[4] الرَّابِعُ: شَرِكَةُ الأَبْدَانِ: وَهِيَ:
(أ) أَنْ يَشْتَرِكَا فِيمَا يَتَمَلَّكَانِ بِأَبْدَانِهِمَا مِنْ مُبَاحٍ؛ كَاصْطِيَادٍ وَنَحْوِهِ.
(ب) أَوْ يَتَقَبَّلَانِ فِي ذِمَمِهِمَا مِنْ عَمَلٍ؛ كَخِيَاطَةٍ.
- فَمَا تَقَبَّلَهُ أَحَدُهُمَا: لَزِمَهُمَا عَمَلُهُ، وَطُولِبَا بِهِ.
- وَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا العَمَلَ لِعُذْرٍ أَوْ لَا: فَالكَسْبُ بَيْنَهُمَا.
- وَيَلْزَمُ مَنْ عُذِرَ أَوْ لَمْ يَعْرِفِ العَمَلَ: أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ (?) بِطَلَبِ شَرِيكٍ.
[5] الخَامِسُ: شَرِكَةُ المُفَاوَضَةِ: وَهِيَ:
(أ) أَنْ يُفَوِّضَ كُلٌّ إِلَى صَاحِبِهِ كُلَّ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ.
(ب) وَيَشْتَرِكَا فِي كُلِّ مَا يَثْبُتُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا، فَتَصِحُّ، إِنْ لَمْ يُدْخِلَا